خبر عن اللازم، فلا حجة عليه.
ويندفع فيما إذا كان اللازم من اللوازم العادية الملتفت إليها نوعا، ولو ارتكازا، بنحو الاجمال لا بنحو التفصيل، بأنه يؤاخذ المخبر بالملزوم واللازم، ولا يلتفت إلى دعوى عدم التفاته إلى اللازم.
كما يمكن التعبد باللازم مطلقا - بوجه آخر - فيما إذا كانت الحجية بمعنى لزوم الالتزام، فان الالتزام بالملزوم لا يجامع عدم الالتزام بلازمه، فالتعبد بالالتزام بالملزوم يستلزم التعبد بالالتزام بلازمه، فيجب الالتزام باللازم، لامن حيث أنه مخبر به تبعا، بل من حيث أن لزوم الالتزام بالمخبر به يستلزم لزوم الالتزام بلازمه.
ولذا نقول: إن الاخذ باللازم - بناء على هذا المبنى - لا يختص بموارد الامارات بل يجري في جميع موارد التعبد، ولو كان من الأصول العملية.
الا أن هذا المبنى - أيضا - إنما يصح إذا كان التعبد بالالتزام بعنوانه، وأما التعبد بعنوان التصديق العملي أو بعنوان الابقاء، وعدم النقض عملا، فلا يقتضي التعبد باللازم، إذ ايجاب شئ لا يقتضي ايجاب لازمه بوجه، إذا لم ينطبق عليه بنفسه عنوان التصديق العملي أو الابقاء العملي.
وتمام الكلام في محله.
الا أنه - بناء على هذا المبنى - يكون التعبد باللازم بتبع التعبد بالملزوم - في الخبر الموافق - إذ لا يجب الالتزام واقعا بالمخالف، ففي الثالث مستند إليه.
قوله: وهو بناء العقلاء على أصالتي الظهور... الخ.
إلا أنه لمكان الطريقية عندهم لا لتقيد المصلحة المقتضية للسببية، كما أن ما أفاده - قدس سره - من التسوية فيما بعد، بين بناء العقلاء، والأدلة اللفظية، من حيث عدم شمول المقتضى - في مقام الاثبات - للمتعارضين، فيه ما قدمناه (1) من أن البناء العملي ليس فيه خصوص وعموم، واطلاق وتقييد، فلا محالة لا يعم