تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور - ج ٢
الكتاب: تتمة الحدائق الناضرة
المؤلف: الشيخ حسين آل عصفور
الجزء: ٢
الوفاة: ١٢١٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٠
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
الذهاب إلى صفحة: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاقرار المطلب الأول: في بيان صيغه وشرائطه، وفيه مسائل: 3
2 المسألة الأولى: في معنى الاقرار لغة 3
3 في معنى الاقرار شرعا 4
4 المسألة الثانية: في بيان الالفاظ الدالة على الاقرار صريحا 4
5 المسألة الثالثة: في أن الاقرار لا ينحصر في العربية 5
6 لو علقه على شرط فقال: لك علي كذا إن شئت 5
7 لو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق 6
8 ما ذكر في توجيه الاقرار المعلق على شرط ظاهرا 6
9 في الرد على التوجيه المزبور 6
10 تفصيل العلامة في المقام 7
11 لو قال: له علي في ألف لو جاء رأس الشهر 7
12 المسألة الرابعة: لو قال: لي عليك ألف فقال: نعم أو أجل أو.. 7
13 في صيغ الاقرار 9
14 أن الاقرار بالاقرار إقرار 11
15 لو قال: زنه أو خذه أو نحوهما 12
16 لو قال: اشتر مني هذا العبد أو استوهبه فقال: نعم 12
17 لو قال: ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها 12
18 لو قال: بعتك أباك فحلف 13
19 لو قال: لك علي ألف في علمي أو فيما أعلم أو في علم الله تعالى 13
20 لو قال: لك علي ألف إن شاء الله تعالى 13
21 لو قال: لك علي ألف إلا أن يشاء الله 14
22 لو قال: أنا قاتل زيد لامع النصب 14
23 المطلب الثاني: في المقر، وفيه مسائل: 14
24 المسألة الأولى: في حكم إقرار الوكيل بما لا يقدر على إنشائه بما هو وكيل فيه 14
25 في إقرار الأخرس 15
26 في بيان المحجور عليهم 15
27 من المحجور عليه الصبي 15
28 المسألة الثانية: لو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه 15
29 في أن الجارية حكمها حكم الصبي إذا ادعت البلوغ بالاحتلام 16
30 لو ادعى أحدهما البلوغ بالانبات أو بالسنين 16
31 لو أقر المراهق واختلف هو والمقر له في البلوغ 16
32 المسألة الثالثة: من المحجور عليه المجنون 16
33 في حكم إقرار السكران وشارب المرقد 17
34 المسألة الرابعة: من المحجور عليه المكره 18
35 لو أكره على الاقرار بمائة فأقر بمائتين 19
36 لو أكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه 19
37 لو ادعى الاكراه حالة الاقرار 19
38 المسألة الخامسة: من المحجور عليه المفلس والمبذر والمريض قبل برئه 20
39 قي حكم إقرار العبد 20
40 لو أقر المولى على العبد بالجناية 21
41 لو أقر العبد بالحرية 21
42 المطلب الثالث: في بيان المقر له وشروطه، وفيه مسألتان: 22
43 المسألة الأولى: في بيان انتفاء الاقرار في حق من ليس له أهلية التملك 22
44 لو أقر لميت 23
45 لو قال: لا وارث له سوى هذا 23
46 لو أقر لحمل فلان بن فلانة وعزاه إلى الوصية أو إلى الميراث 23
47 في أن الحمل لا يملك ما أقر له به إلا بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من حين الاقرار 24
48 لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق وعزاه إلى سبب صحيح شرعي 24
49 المسألة الثانية: من شرائط صحة الاقرار عدم صدور التكذيب من المقر له 25
50 توجيه الفرق بين رجوع المقر له ورجوع المقر 26
51 لو أنكر المقر له ببعد 26
52 لو أقر لعبد الغير بنكاح أو تعزير قذف فكذبه السيد 27
53 المطلب الرابع: في أحكام المقر به، وفيه مسألتان: 28
54 المسألة الأولى: لا يشترط في المال العلومية 28
55 المسألة الثانية: أن يكون المال ملكا للمقر حالة الاقرار 29
56 لو قال: له في ميراث أبي مائة 30
57 لو أقر بحرية عبد في يد غيره 31
58 المطلب الخامس: في الأقارير المجهولة، وفيه مسائل: 32
59 المسألة الأولى: إلزام المقر بتفسير ما أبهمه في إقراره 32
60 لو فسره بما لم تجر العادة بملكه 33
61 لو فسر برد السلام أو العيادة ونحو ذلك من حقوق الايمان الشرعية 33
62 لو قال: غصبته شيئا وفسره بالخمر والخنزير 33
63 لو قال: أردت نفسه 34
64 المسألة الثانية: لو امتنع المقر من التفسير 35
65 المسألة الثالثة: لو فسره بدرهم فقال المدعي: بل أردت عشرة 36
66 المسألة الرابعة: لو مات قبل التفسير 36
67 لو ادعى المقر له جنسا غير ما فسر ولم يدع شيئا 37
68 المسألة الخامسة: لو قال: له علي مال وفسره بالقليل أو الكثير 37
69 لو قال: مال جزيل أو جليل ونحوه وفسره بالقليل 38
70 في بيان معنى الكثير 38
71 المسألة السادسة: لو قال: له علي مال أكثر من مال فلان وفسره بالعدد 38
72 لو قال: أكثر من مال فلان مع إقراره 39
73 المسألة السابعة: لو قال: لي عليك ألف دينار فقال: علي أكثر من ذلك 39
74 المسألة الثامنة: في أن لفظ (كذا) من الالفاظ المبهمة 41
75 لو قال: له كذا كذا درهما 42
76 لو قال: له كذا وكذا درهم 42
77 المسألة التاسعة: لو قال: له علي ألف ودرهم أو درهمان 43
78 لو قال: له علي ألف وثلاثة دراهم 44
79 لو قال: له علي درهم ونصف 45
80 المسألة العاشرة: لو أطلق الاقرار بالموزون والمكيل والذهب والفضة 45
81 لو قال: له علي درهمان أو دراهم صغار وفسره بالناقص 46
82 لو قال: له علي درهم كبير 46
83 المسألة الحادية عشرة: في أن صيغ الجمع من الالفاظ المبهمة 46
84 المسألة الثانية عشرة: لو قال: علي ما بين درهم وعشرة 47
85 لو قال: له درهم في عشرة ولو يرد الضرب والحساب 48
86 لو قال: له درهمان في عشرة وأراد الضرب والحساب 49
87 لو قال: أسلمتها في دينار فصدقه المقر له 49
88 المسألة الثالثة عشرة: لو أقر له صريحا بالظرف دون المظروف أو بالعكس 50
89 لو قال: له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها زيت 50
90 لو قال: له عندي جارية وجاء بها وهي حامل 50
91 لو قال: له عندي دار مفروشة أو دابة مسروجة أو عبد عليه عمامة 51
92 لو أقر له بألف في كيس معين 51
93 المسألة الرابعة عشرة: لو قال: له في هذا العبد ألف 52
94 لو قال: له في هذا المال أو ميراث أبي ألف 53
95 المسألة الخامسة عشرة: لو قال: له علي درهم درهم 54
96 لو قال: له علي درهم فدرهم 54
97 لو قال: له علي درهم ودرهمان 54
98 لو قال: له علي درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبل درهم أو بعد درهم 55
99 لو قال: له علي درهم مع درهم أو فسوق درهم أو تحت درهم ونحو ذلك 55
100 لو أقر بدرهم في مجلسين أو بلغتين 56
101 لو شهد واحد بإقرار بتاريخ وآخر بتاريخ 56
102 المسألة السادسة عشرة: لو كانت الجهالة والابهام متعلقة بالمقر له 57
103 لو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو فكذبه زيد 58
104 المسألة السابعة عشرة: لو قال: هذا المال لزيد أو لحائط 59
105 لو قال: أحد هذين العبدين لزيد 60
106 لو قال: لزيد عندي درهم أو دينار 60
107 لو قال: لزيد في هذا المال شركة 60
108 المسألة الثامنة عشرة: إرشاد للمصنف في المقام 60
109 المطلب السادس: لو تعقب الاقرار بما ينافيه، وفيه مسائل: 61
110 المسألة الأولى: في فروع الاستثناء المتعقب للاقرار، وفيه قواعد: 61
111 القاعدة الأولى: أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الاثبات نفي 61
112 القاعدة الثانية: أن الاستثناء المتكرر بحرف العطف يعود إلى المستثنى منه 61
113 القاعدة الثالثة: في حكم الاستثناء الواقع بعد الجمل 62
114 القاعدة الرابعة: في حكم الاستثناء من الجنس 62
115 القاعدة الخامسة: في حكم الاستثناء المستوعب. 63
116 المسألة الثانية: لو قال: له علي عشرة إلا تسعة 64
117 لو قال: له علي عشرة إلا اثنين وإلا واحدا 65
118 لو قال: له علي ألف إلا درهمان 65
119 المسألة الثالثة: لو قال: له علي ألف درهم إلا ثوبا 66
120 لو قال: له علي ألف إلا شيئا 67
121 لو قال: له علي درهم ودرهم إلا درهما 67
122 لو قال: له ثلاثة ودرهمان إلا درهمين 68
123 لو قال: له ثلاثة إلا درهما ودرهما 69
124 لو قال: له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين 69
125 المسألة الرابعة: في حكم الاستثناء من العين في الاقرار 70
126 لو قال: له هذه العبيد إلا واحدا 70
127 لو قال: له عشره إلا درهم 70
128 لو قال: ما له عندي عشرة إلا درهم 71
129 المسألة الخامسة: لا فرق بين أدوات الاستثناء في الاحكام 71
130 المسألة السادسة: اشتراط الاتصال العرفي العادي في الاستثناء 71
131 المطلب السابع: في تعقيب الاقرار بما سوى الاستثناء، وهى سبعة: 72
132 الأول: لو عطف ب (بل) بعده 72
133 لو قال: له درهم بل درهم بالاطلاق فيهما 73
134 لو قال: له هذا الدرهم بل هذان 74
135 لو عطف ب‍ (لكن) 74
136 لو أقر بالمملوك ظاهرا لزيد بل لعمرو 75
137 لو قال: غصبته من يد زيد بل من عمرو 75
138 لو قال: استودعته من زيد بل من عمرو 76
139 لو قال: لزيد وعمرو نصفين بل لخالد 76
140 لو قال: غصبته من زيد وملكه لعمرو 77
141 لو قال: هذا لزيد وغصبته من عمرو 77
142 الثاني: البدل 78
143 الثالث: التعقيب بما يدل على عدم إلزامه 79
144 لو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه 79
145 لو قال: له علي ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال: لم أقبضه 80
146 لو قال: له ألف من ثمن عبد إن سلم سلمته له 81
147 لو قال: له ألف مؤجلة أو زيوف أو ناقصة 81
148 لو قال: له علي ألف مؤجل من تحمل العقل 82
149 لو قال: ابتعت بخيار أو كفلت بخيار 82
150 لو ادعى الأعجمي المقر بالعربية بأنه قد لقن ذلك ولم يفهمه، وفيه مسائل 83
151 الأولى: لو قال: له عندي دراهم وديعة 83
152 الثانية: لو قال: له علي ألف وديعة 84
153 الثالثة: لو قال: لك علي ألف وأحضرها 85
154 لو قال: لك في ذمتي ألف وجاء بها 86
155 لو قال: له علي ألف ودفعتها ثم قال، كانت وديعة 87
156 لو قال: أودعني مائة فلم أقبضها وأقرضني مائة فلم آخذها 87
157 لو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر 88
158 المطلب الثامن: لو كان متعلق الاقرار النسب، وفيه مسائل: 88
159 المسألة الأولى: في بيان أقسامه 88
160 في شرائط صحة الاقرار بالولد 88
161 لو نفى نسب ولد باللعان واستلحقه آخر 89
162 الأخبار الواردة في المقام 90
163 الاخبار الدالة على أن الولد لو كان معروف النسب وأقر به غير أبيه لم يورث من المقر 91
164 المسألة الثانية: هل حكم المرأة بإقرارها بالولد حكم الرجل في الشرائط أم لا؟ 92
165 المسألة الثالثة: لو مات الصغير 93
166 المسألة الرابعة: هل يشترط التصديق من الولد الكبير عند إقرار الأب لو كان أهلا لذلك؟ 94
167 المسألة الخامسة: في أن الاقرار بالولد ليس إقرارا بزوجية أمه 95
168 لو أقر ببنوة ولد إحدى أمته وعينه 95
169 هل يقبل تعيين الوارث؟ 96
170 لو كان المقر غير الولد من الأنساب وفيه مسائل: 97
171 المسألة الأولى: اشتراط تصديق المقر به أو البينة على الدعوى 97
172 المسألة الثانية: لو أقر بوالد وأخ أو غير هما ولا وارث له وصدقه المقر به. 97
173 المسألة الثالثة: لو أقر أحد الولدين خاصة ولا وارث غيرهما بنسب 98
174 لو كان أحد الولدين صغيرا فأقر البالغ 98
175 لو كان أحدهما مجنونا 98
176 لو كان الاقرار ببنت 98
177 المسألة الرابعة: لو أقر اثنان من الورثة بنسب الميت وكانا عدلين 99
178 لو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين 99
179 المسألة الخامسة: لو أقر الوارث بمن هو أولى منه بالإرث 100
180 في الأخبار الواردة في المقام 101
181 المسألة السادسة: لو أقر الأخ بولد للميت 102
182 لو أقر بولد ثم بآخر فصدقه الأول وأنكر الثاني 102
183 المسألة السابعة: لو أقرت الزوجة مع الاخوة ولد 103
184 لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه 103
185 لو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الاخر 103
186 المسألة الثامنة: لو أقر الوارث لأخوين بزوج لذات الولد 103
187 هل يغرم المقر بمجرد الاقرار من دون تكذيب؟ 104
188 المسألة التاسعة: لو أقر بزوجة لذي الولد 105
189 المسألة العاشرة: لو كان الوارث الأخ من الأب فأقر بأخ من الام 105
190 المسألة الحادية عشرة: لو اعترف الولد بالزوجة 106
191 المسألة الثانية عشرة: لو أقر الولد بزوجة ولو تحت الميت الأخرى فصدقته الأخرى 106
192 لو أقر الأخ من الام بأخ إما من الأب أو من الام أو منهما فكذبه الأخ من الأب 107
193 لو أقر الاخوان من الام بأخ منهما 107
194 المسألة الثالثة عشرة: لو ترك الميت ولدين واحد منهما كافر أو عبد فأقر الوارث وهو الحر المسلم بابن أخ آخر 108
195 لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق بالاقرار 109
196 المطلب التاسع: لو كان الاقرار دينا أو عتقا وكان له شريك في الإرث بحيث يكون ذلك الدين وذلك العتق من المورث، وفيه مسائل: 110
197 المسألة الأولى: لو أقر أحد الورثة بدين على الميت لاحد الاشخاص وكان له مشارك في التركة 110
198 المسألة الثانية: لو أقر بعض الورثة بأن مورثة قد أعتق بعض عبيده 111
199 المسألة الثالثة: لو أقر شخص بدين أو عين لاحد رجلين ولم يعينه حتى مات 112
200 الأخبار الواردة في المقام كتاب الجعالة وفيه مطالب: 113
201 المطلب الأول: هل الجعالة من العقود أو من الايقاعات؟ وفيه مسائل 115
202 المسألة الأولى: حكم الجعالة على كل مقصود محلل عند الشارع 116
203 المسألة الثانية: الجعالة على العمل المجهول 117
204 المسألة الثالثة: في ما يعتبر في الجاعل والعامل في الجعالة 117
205 في دفع ما قيل من أن الجهالة في الجعالة مؤدي إلى الغرر 118
206 اختلاف الأصحاب فيما يعتبر من الشرائط في العامل 118
207 لو عين الجعالة لواحد فرد غيره 119
208 المسألة الرابعة: في حكم الجعالة من حيث اللزوم والجواز 119
209 في الفرق بين الجعالة والإجارة 120
210 في الفرق بين الجعالة والمضاربة 121
211 لو لم يعلم العامل بفسخه إلى أن أكمل العمل 121
212 في ما يتعلق بالفسخ من أمور: (منها) عدم وجوب شيء لو كان عدم إمكان العمل من قبل العامل 121
213 (منها) لو فسخ العامل ثم أرد العمل بالجعل 122
214 (منها) لو فسخ العامل ثم أراد العمل بالجعل 122
215 (منها) في ما يترتب على جوازها بموت كل منهما 123
216 المسألة الخامسة: لو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد في العوض أو نقص 123
217 المسألة السادسة: في استحقاق العامل للأجرة 125
218 المطلب الثاني: في الاحكام المتفرعة بعد تحقق الجعالة، وفيه مسائل: 125
219 المسألة الأولى: لو عين المالك الجعل أو لم يعينه 125
220 رواية مسمع بن عبد الملك في المقام 126
221 المسألة الثانية: لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة 127
222 المسألة الثالثة: لو قال: من رد علي عبدي فله دينار ثم رده جماعة 128
223 الأخبار الدالة على اشتراط إباحة العمل 128
224 لو قال: من رد عبدا من عبيدي فله دينار فرد كل واحد منهم عبدا 129
225 المسألة الرابعة: لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر فجاؤوا به جميعا 129
226 لو جعل لكل واحد من جماعة جعلا معينا 129
227 المسألة الخامسة: لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر في الرد 131
228 المسألة السادسة: لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها 131
229 المطلب الثالث: في أحكام اختلاف العامل والجاعل، وفيه مسائل: 132
230 المسألة الأولى: لو قال العامل: شارطني، وقال المالك: لم أشارطه 132
231 المسألة الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل مع اتفاقهما على الجنس والوصف، وفيه أقوال خمسة: 132
232 القول الأول والثاني والثالث والرابع في لمسألة 133
233 القول الخامس في المسألة 134
234 لو اختلفا في جنس الجعل وفيه قولان 135
235 المسألة الثالثة: لو اختلفا في السعي وعدمه كتاب الايمان 135
236 في حقيقة اليمين ويتفرع عليه من الاحكام، وفيه مسائل: 137
237 المسألة الأولى: في أن الحلف واليمين والايلاء والقسم ألفاظ مترادفة 137
238 الأخبار الدالة على كراهة اليمين مع الصدق وحرمته مع الكذب 138
239 حرمة اليمين الكاذبة إلا ضرورة أو تقية 139
240 الأخبار الواردة في المقام 140
241 استحباب اجتناب العزم على للتقية 141
242 الأخبار المجوزة لليمين الكاذبة للتقية 141
243 المسألة الثانية: في ما تنعقد به اليمين 144
244 أقسام ما تنعقد به اليمين 145
245 اعتراض الشهيد الأول على التقسيم المذكور والجواب عليه 146
246 الأخبار الواردة في المقام 147
247 حكم اليمين بالكواكب وبالأشهر الحرم وبمكة وبالكعبة وبالحرم ونحوها 150
248 حكم استحلاف الكافر بغير الله 151
249 الأخبار الواردة في المقام 152
250 المسألة الثالثة: لو قال: وقدرة الله وعلم الله 153
251 المسألة الرابعة: لو قال: اقسم أو أقسمت أو أحلف أو حلفت ولم ينطق بالجلالة 154
252 الأخبار الواردة في المقام 155
253 في ما نقل عن الشيخ في المقام 156
254 المسألة الخامسة: لو قال: لعمرو الله 156
255 الاخبار الواردة في المقام 157
256 المسألة السادسة: لا تنعقد اليمين إلا بالنية 159
257 حكم يمين الغضب والاكراه والاجبار ومع السهو ومع النسيان وما اضطر اليه 160
258 الأخبار الواردة في المقام 161
259 المسألة السابعة: حكم اليمين بالبراءة 162
260 حكم استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته 163
261 المسألة الثامنة: الاستثناء بالمشيئة يوقف اليمين عن الانعقاد 164
262 الأخبار الدالة على استحباب الاستثناء حالة اليمين 165
263 شرائط الاستثناء في اليمين 166
264 الأخبار الواردة في المقام 167
265 اخبار الأصحاب في جواز استثناء المشيئة في غير اليمين من العقود والايقاعات 168
266 المسألة التاسعة: في بيان الحروف التي يقسم بها والأسماء القائمة مقامها 169
267 لو حذف حرف القسم 170
268 لو قال: ها الله وأيمن الله وأيم الله 171
269 المسألة العاشرة: في الحالف وبيان شرائطه 172
270 يعتبر في الحالف القصد 172
271 حكم اشتراط الاسلام والايمان في الحالف لو حلف الله 172
272 تفصيل العلامة في المقام 173
273 حكم كفارة الكافر لو حنث في يمينه 174
274 المسألة الحادية عشرة: حكم يمين الولد مع والدة والمرأة مع زوجها والمملوك مع سيده 175
275 المسألة الثانية عشرة: حكم اليمين على الفعل الماضي 177
276 كفارة اليمين الغموس وما ورد في ذلك من الاخبار 178
277 في شرائط متعلق اليمين 179
278 الأخبار الواردة في المقام 180
279 حكم الأولوية في المباح 182
280 حكم اليمين على فعل الغير 183
281 المسألة الثالثة عشرة: حكم اليمين في المستحيل 184
282 المسألة الرابعة عشرة: حكم اليمين حال الغضب أو مع الاكراه أوفي معصية 185
283 المسألة الخامسة عشرة: عدم جواز الحلف إلا على العلم 186
284 الأخبار الدالة على جواز اليمين الكاذبة حال الاضطرار 187
285 المسألة السادسة عشرة: من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء 188
286 المسألة السابعة عشرة: لو حلف أن لا يشرب من لبن عنز ولا يأكل من لحمها 189
287 المسألة الثامنة عشرة: لو حلف على نحر ولده أو على ترك الصلح بين الناس 190
288 فوائد في المقام اشتملت عليها الاخبار: 191
289 (منها) من حلف أن لا يمس جارية عمته واتفق أن عمته ماتت 191
290 (منها) من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه وكان عليه في ذلك ضرر 191
291 (منها) من حلف على ضرب عبده 193
292 (منها) حكم الحلف على غير الواقع للخدعة في الحرب 194
293 (منها) من حلف على فعل أمر متعذر 194
294 (منها) أن اليمين تقع على ما نوى لو خالف لفظه نيته 195
295 (منها) حكم الاقتصاص من المنكر قبل اليمين وبعدها 195
296 (منها) من حلف ونسي ما قال 196
297 (منها) وجوب كفارة اليمين بعد الحنث 197
298 (منها) جواز حلف الوارث علي نفي مال الميت مع وجوده 197
299 (منها) تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله والأئمة عليهم السلام 198
300 جواز تحليف الظالم بالبراءة 199
301 (منها) حكم الحلف برب المصحف 200
302 لو حلف بالألفاظ المحتملة لمعاني متعددة، وفيه مسائل: 201
303 (الأولى) لو حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد وعمر وطعاما صفة واحدة 201
304 (الثانية) لو حلف على ما اشتراه زيد فاشترى طعاما منفردا أو اشترى عمرو طعاما كذلك ثم اختلطا فأكل منه الحالف 202
305 (الثالثة) لو حلف أن لا يأكل تمرة معينة فاختلطت بتمر 203
306 (الرابعة) لو حلف أن يأكل هذا الطعام غدا فأكله اليوم 204
307 الصور المحتملة في المقام 205
308 (الخامسة) لو حلف أن لا يشرب من ماء الفرات وفعل 207
309 (السادسة) لو حلف أن لا يأكل رؤوسا وأطلق 208
310 (السابعة) لو حلف أن لا يأكل لحما وأطلق 208
311 (الثامنة) لو حلف أن لا يأكل شحما فأكل شحم طير 209
312 (التاسعة) لو حلف: لا ذقت شيئا فمضغه ولفظه 209
313 (العاشرة) لو حلف أن لا يأكل سمنا فأطلق فأكله مع الخبز 209
314 (الحادية عشرة) لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا 210
315 (الثانية عشرة) لو حلف أن لا يأكل لحما فأكل إليه الشاة 212
316 (الثالثة عشرة) لو حلف أن لا يأكل بسرا فأكل منصفا ونحوه 212
317 (الرابعة عشرة) لو حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل واحدة 213
318 في حكم الخضروات في المقام 214
319 (الخامسة عشرة) لو حلف أن لا يأكل الادم أو يأكله 214
320 (السادسة عشرة) لو قال: لا شربت ماء هذا الكوز 215
321 لو قال: لا شربت ماء هذا البئر 215
322 (السابعة عشرة) لو قال: لا أكلت هذين الطعامين فأكل أحدهما 216
323 (الثامنة عشرة) لو حلف: لا آكل خلا فاصطبغ به 217
324 (التاسعة عشرة) لو قال: لا شربت لك ماء من عطش 217
325 (العشرون) لو حلف على فعل مستديم 218
326 لو قال: لا دخلت دارا أو دار فلان وهو فيها 219
327 لو قال: لا سكنت هذه الدار وهو ساكن بها 219
328 (الحادية والعشرون) في بيان الأصل المرجوع إليه برأ وحنثا في اليمين 220
329 في بيان التطبيقات في المقام 220
330 لو حلف أن لا أدخل بيتا فدخل بيت أهل الحضر أو بيت البادية 221
331 لو حلف على دخول بيت وأطلق 222
332 (الثانية والعشرون) لو حلف، لا دخلت دار زيد ولا كلمت زوجته ولا است خدمت عبده 222
333 في أن التحريم باليمين تابع للملك وللزوجية بالفعل 223
334 لو حلف: لا دخلت دارا فدخل براحا وكان دار سابقا 224
335 (الثالثة والعشرون) لو حلف: لا دخلت ولا أكلت أو لا لبست اقتضى ذلك التأبيد 225
336 (الرابعة والعشرون) لو حلف ليبيعن أو ليهبن فلا يبرأ إلا مع حصول الايجاب والقبول 226
337 استثناء الوصية من الحكم المزبور 226
338 لو حلف لأبيعن فباع ببيع فاسد 227
339 (الخامسة والعشرون) لو حلف لا يفعل لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة له 228
340 في حكم الحنث بالامر بالفعل 229
341 في حكم حلف السلطان ونحوه 229
342 لو توكل لغيره في البيع والشراء 230
343 (السادسة والعشرون) لو حلف ليضربن عبده مائة سوط 230
344 مناقشة المصنف لكلام الشيخ في المبسوط 230
345 (السابعة والعشرون) لو حلف أن لا يتكلم، وفيه مسألتان: 232
346 المسألة الأولى: لو حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن عامدا عالما 232
347 المسألة الثانية: لو حلف أن لا يتكلم فكتب أو أشار 233
348 (الثامنة والعشرون) في أن الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا 233
349 هل تنحل اليمين بالمخالفة وإكراها أو نسيانا أو جهلا كتاب النذر وفيه مطالب: 235
350 المطلب الأول: في بيان شرائطه التي لا تتعقد إلا بها، وفيه مسائل: 236
351 المسألة الأولى: في بيان شرائط الناذر، وهي: 236
352 الشرط الأول: البلوغ والرشد 236
353 الشرط الثاني: الاسلام 237
354 الشرط الثالث: إذن الزوج لو كان الناذر امرأة ذات بعل زوجة أو متعة والمنذور به من التطوعات 238
355 الاستدلال على اشتراط إذن الزوج في النذر 239
356 الشرط الرابع: إذن المالك لو كان الناذر مملوكا 240
357 الشرط الخامس: القصد والنية في حالة النذر 240
358 الشرط السادس: أن لا يكون محجورا عليه 241
359 المسألة الثانية: في ما يتعلق بالمنذور به 241
360 الضابط في المنذور به كونه طاعة 241
361 الأخبار الواردة في المقام 242
362 لو نذر الصدقة بمال مخصوص 243
363 الأخبار الواردة في المقام 243
364 المسألة الثانية: في ما يتعلق بصيغة النذر 244
365 الاستدلال على تحديد صيغة النذر 245
366 المطلب الثاني: في تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وفيه مسائل: 246
367 المسألة الأولى: في تقسيم النذر إلى نذر مجازاة ونذر تبرع 246
368 المسألة الثانية: في الصور المحتملة في المقام 246
369 المسألة الثالثة: لو نذر مبتدئا بغير شرط 247
370 المسألة الرابعة: يعتبر في الشرط في النذر أن يكون سائغا 248
371 المسألة الخامسة: لو كان المنذور به مطلقا 248
372 لو نذر العبادة مطلقا 249
373 الأخبار الواردة في المقام 250
374 لو نذر الشيء الكثير أو الخطير أو الجليل 251
375 المسألة الأولى: في وجوب الوفاء بالنذر واستحباب المبادرة لو كان مطلقا 252
376 المسألة الثانية: في حكم نذر الصوم 252
377 المسألة الثالثة: في حكم نذر صوم يوم لا يتمكن منه 252
378 كلمات بعض الأصحاب في المقام 253
379 الوجوه المحتملة ما في لو التزم عبادة وأطلق تسمية الملتزم 254
380 لو قال: لله علي أن أصوم يوم قدومه وأراد ذلك دائما 255
381 لو اتفق ذلك يوم عيد 255
382 المسألة الرابعة: لو وجب على ناذر ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين في كفارة. 256
383 لو نذر صوم يوم معين فصادف صوم شهرين متتابعين، وفيه أقوال ثلاثة: 257
384 الأول: تقديم الكفارة فيما يجب تتابعه على النذر 257
385 الثاني: صومه عن النذر 257
386 الثالث: تقديم النذر 257
387 المسألة الخامسة: حكم من نذر أن يصوم زمانا 258
388 الأخبار الواردة في المقام 258
389 المسألة السادسة: حكم من نذر صلاة 259
390 المسألة السابعة: حكم من نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين منه 260
391 الفرق بين تعيين الوقت وتعيين المكان 260
392 كلام ثاني الشهيدين في المقام 261
393 المسألة الثامنة: لو نذر الحج ماشيا له 262
394 المسائل المتفرعة على لزوم المشي 263
395 أحدها: في بدأته 263
396 ثانيها: في نهايته 264
397 المسألة التاسعة: لو حج الناذر للمشي راكبا 265
398 المسألة العاشرة: لو عجز الناذر عن المشي 266
399 الأخبار الواردة في المقام 267
400 لو نذر الحج راكبا فمشى 269
401 لو نذر المشي وكان في السفينة والمعبر 270
402 المسألة الحادية عشرة: لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى بيت الله بمكة 271
403 لو قال: فلله علي أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا 271
404 لو قال: أن أمشي واقتصر على ذلك 272
405 المسألة الثانية عشرة، لو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه ثم مات الناذر 273
406 لو أخر الأب الفعل إلى أن بلغ الولد 273
407 لو مات الولد قبل أن يفعل أحد الامرين 274
408 المسألة الثالثة عشرة: لو نذر أن يحج ولم يكن له ماله فحج نائبا عن غيره 274
409 المسألة الرابعة عشرة: لو نذر أن يهدي بدنة وأطلق، وفيه صور أربعة: 275
410 الأولى: أن ينذر هديا معينا ثم يعين مكانها 275
411 الثانية: أن يعين الهدي ولا يعين المكان 275
412 الثالثة: أن يطلق الهدي والمكان 276
413 الرابعة: أن يطلق الهدي ويعين المكان 277
414 المسألة الخامسة عشرة: لو نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرام دون النعم 277
415 دليل القول المشهور في المقام 278
416 في صرف الهدى بعد بيعه لو كان من غير النعم 279
417 حكم التفرقة بالهدي 279
418 لو نذر النحر أو الذبح بغير مكة أو منى أو سائر الأرض 280
419 لو نذر الذبح أو النحر مطلقا 280
420 لو نذر أن يهدي بدنة 280
421 لو عجز عن سبع من الغنم في مقام تعذر البدنة وقدر على بعضها 281
422 المسألة السادسة عشرة: لو نذر صوم سنة غير معينة 281
423 لو صام شوالا وكانا ناقصا 281
424 لو صام سنة على التوالي 281
425 قولان آخران في المسألة 282
426 لو شرط التتابع في السنة 282
427 لو نذر صوم شهر متتابعا 283
428 المسألة السابعة عشرة: لو نذر صوم سنة معينة، وفيها حالتان: 284
429 الأولى: أن يعين سنة متوالية الأيام 284
430 لو أفطرت المرأة لعذر الحيض والنفاس 284
431 لو أفطر في بعض الأيام لغير عذر أو مع عذر، وفيه قولان 284
432 الثانية، أن ينذر صوم سنة ويطلق 285
433 المسألة الثامنة وعشرة: لو نذر صوم الدهر 285
434 لو نذر صوم الدهر وكان عليه قضاء شهر رمضان 286
435 لو أفطر هذا الناذر لعذر أو لغير عذر 286
436 لو نوى في بعض الأيام قضاء يوم شهر رمضان فهل له إفطاره قبل الزوال اختيارا؟ 287
437 المسألة التاسعة عشرة: في حكم نذر المعصية 287
438 المسألة العشرون: لو عجز الناذر عما نذره 288
439 الأخبار الواردة في المقام 288
440 المسألة الحادية والعشرون: في حكم نذر الواجب 289
441 المسألة الثانية والعشرون: لو نذر أن يتصدق بدراهم من فضة وصيرها ذهبا 289
442 المسألة الثالثة والعشرون: لو نذر إن لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه 290
443 المسألة الرابعة والعشرون: لو نذر نذرا معلقا على شرط ثم على بوقوع الشرط قبل النذر 290
444 المسألة الخامسة والعشرون: لو كان المنذور مرجوعا ولو مكروها 291
445 حكم من نذر أن يتصدق بجميع ماله 292
446 حكم من نذر الصدقة ببعض ماله، وفيه قولان 293
447 الاشكال على نذر التصدق بجميع المال ودفعه 293
448 الجمع بين إطلاق النص ومقتضى القاعدة 294
449 المسألة السادسة والعشرون: في بيان حكم العهد وبيان مشروطه ومتعلقة 294
450 الخلاف في العهد على المباح المتساوي الطرفين 295
451 الأخبار الدالة على إلحاق العهد باليمين أو نذر 295
452 في أن العهد لا ينعقد إلا بالنطق 296
453 كلام بعض الأصحاب في المقام 297
454 كتاب الكفارات وفيه مقاصد: المقصد الأول: في ضبط الكفارات وبيان أقسامها، وفيه مسائل: 298
455 المسألة الأولى: في عدد أقسامها 299
456 الأخبار الواردة في المقام 300
457 في كفارة قتل الخطأ 300
458 المسألة الثانية: في حكم كفارة المفطر في قضاء شهر رمضان 301
459 في ما ذهب إليه الصدوق في المقام 301
460 الأخبار الواردة في المقام 302
461 المسألة الثالثة: في كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان 303
462 الأخبار الواردة في المقام 304
463 كفارة من أفطر على المحرم 305
464 المسألة الرابعة: في كفارة من أفطر يوما نذر صومه 305
465 الأخبار الواردة في المقام 306
466 المناقشة في بعض روايات المسألة 307
467 المسألة الخامسة: في كفارة خلف العهد 309
468 المسألة السادسة: في كفارة اليمين 310
469 المسألة السابعة: في كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما 310
470 المسألة الثامنة: في كفارة الحلف بالبراءة من الله ورسوله (ص) أو من الايمة (ع) 311
471 المسألة التاسعة: في كفارة جز المرأة شعرها في المصاب 312
472 المسألة العاشرة: في كفارة نتف الشعر وخدش الوجه وشق الثوب في المصاب 313
473 المسألة الحادية عشرة: في كفارة من نام عن صلاة العشاء الآخرة وتجاوز نصف الليل 314
474 المسألة الثانية عشرة: في كفارة من تزوج امرأة في عدتها 315
475 المقصد الثاني: في خصال الكفارات وفيه مسائل: 316
476 المسألة الأولى: في العتق 316
477 المسألة الثانية: يعتبر في المملوك الذي يعتق في كفارة القتل الايمان 317
478 الطعن في دليل المشهور بوجوه 317
479 المراد من الايمان الاسلام 318
480 في الأخبار الدالة على اشتراط الايمان الخاص 319
481 هل يتحقق الاسلام بالتبعية أم لا؟ 320
482 في إسلام الأخرس 320
483 في إسلام الأعجمي الذي لا يفهم اللغة العربية 321
484 خلاف بعض العامة في إسلام الأخرس 321
485 حكم إسلام المسبي من أطفال الكفار 321
486 حكم إسلام المراهق للبلوغ 322
487 المسألة الثالثة: يشترط في العتق السلامة من العيوب الموجبة للعتق 322
488 حكم عتق ولد الزنا 323
489 حكم المتولد بالزنا من كافرين 323
490 حكم المتولد بالزنا من مسلم تام الملك 324
491 حكم عتق المكاتب المطلق والمشروط 325
492 حكم عتق الآبق لو لم يعلم موته 326
493 حكم عتق أم الولد 327
494 المسألة الرابعة: لو أعتق نصفين من عبدين مشتركين 327
495 مخالفة العامة في المقام 328
496 لو أعتق شقصا من عبد مشترك 328
497 المسألة الخامسة: لو أعتق عنه معتق بأمره 329
498 لو تبرع عنه بالعتق من غير سؤال 329
499 الفرق بين التبرع عن الميت وعن الأجنبي 330
500 لو قال: أعتق عبدك عني 331
501 الاختلاف في زمان انتقال الملك وفيه أقوال خمسة 331
502 مختار المصنف في المقام 332
503 المسألة السادسة: لو قتل العبد عمدا شخصا آخر فأعتقه في لكفارة 332
504 لو قتله خطأ 333
505 حكم عتق العبد المرهون قبل فك رهانته 333
506 المسألة السابعة: اشتراط نية القربة في العتق 333
507 الكلام في عبادة الكافر 334
508 المسألة الثامنة: اعتبار نية التعيين لو اجتمعت أجناس التعيين لو اجتمعت أجناس مختلفة 334
509 في معنى اتحاد الجنس 335
510 إشكال المحقق في المقام والجواب عنه 336
511 المسألة التاسعة: لو كانت عليه ثلاث كفارات متساوية في الخصال الثلاث فأعتق ثم عجز 337
512 لو كان عليه كفارة ظهار وقتل وإفطار رمضان فأعتق ناويا الكفارة مطلقا 337
513 لو كان عليه كفارة وشك في أنها عن قتل أو ظهار فأعتق ونوى القربة والتكفير 338
514 لو شك بين نذر وظهار فنوى التكفير 338
515 لو علم أن في ذمته عتق رقبة وشك في سببه 338
516 المسألة العاشرة: لو كان عليه كفارتان فيهما العتق وله عبدان فأعتقهما ونوى نصف كل واحد منهما عن كفارة والنصف والاخر عن الأخرى 339
517 لو لم يكن عليه إلا كفارة واحدة وأعتق نصف عبده عنها 339
518 المسألة الحادية عشرة: لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه ونوى به التكفير 339
519 الفرق بين العتق بالقرابة والعتق المشترك 340
520 المسألة الثانية عشرة: لو قال لعبده: أنت حر وعليك كذا وكذا من الدراهم والعوض 341
521 لو رد المالك العوض بعد قبضه 341
522 كلام بعض الأصحاب في المقام 342
523 المسألة الثالثة عشرة: في ما يتحقق به العجز للمكلف 343
524 لو لم يملك عين الرقبة وملك ثمنها وقدر على شرائها 344
525 لو لم يملك الرقبة ولا ثمنها وبذل له أحدههما بهبة 345
526 لو كان الخادم غاليا بحيث يتمكن من الاستبدال عنه بأنقص منه 346
527 المسألة الرابعة عشرة: لو تحقق العجز في الكفارة المرتبة 346
528 الأخبار الدالة على أن على المملوك نصف ما على الحر 347
529 في ما يتحقق به التتابع في صيام الشهرين 347
530 هل يتحقق التتابع بصوم خمسة عشر يوما أم لا؟ 348
531 حكم الاخلال بالمتابعة 348
532 المسألة الخامسة عشرة: في المواضع التي تقطع الصوم ولا تقطع التتابع 349
533 في المواضع المختلف في قطع التتابع بها 350
534 حكم المحبوس في المقام 351
535 المسألة السادسة عشرة: في بيان الاطعام وأحكامه وفيها مواضع: 351
536 أحدها: في قدره وكميته، والأخبار الواردة في ذلك 352
537 ثانيها: في المصروف إليه، والأخبار الواردة في ذلك 353
538 ثالثها: في جنس الطعام 354
539 الأخبار الواردة في المقام 355
540 المسألة السابعة عشرة: حكم الاعطاء للعدد متفرقين ومجتمعين والأخبار الواردة في ذلك 356
541 حكم إطعام الصغار، وتمام البحث يتوقف على أمور: 356
542 منها: الواجب على تقدير الاطعام إشباعه مرة واحدة 357
543 منها: المعتبر في الا شباع ما يحصل به عادة 357
544 منها: إخراج المد من الحنطة والدقيق والخبز كاف في ذلك 357
545 منها: المعتبر إخراج عن الطعام لا القيمة 358
546 منها: المعتبر إخراج نقصان المستحق عن المد على تقدير التسليم إليهم وإن كثر المستحقون 358
547 المسألة الثامنة عشرة: الاختلاف في اشتراط الايمان في المستحق، وفيه ثلاث أقوال: 359
548 أحدها: كفاية الاسلام العام ولا يشترط الايمان 359
549 ثانيها: اشتراطه مع الامكان 359
550 ثالثها: اشتراط كونه مؤمنا أو مستضعفا 359
551 رابعها: اشتراط الايمان مطلقا 360
552 خامسها: اشتراط الايمان كذلك مع العدالة المعتبرة في الزكاة 360
553 المسألة التاسعة عشرة: في بيان معنى الكسوة 360
554 الاختلاف في ذلك الناشئ من اختلاف الاخبار 361
555 الأخبار الواردة في المقام 362
556 المسألة العشرون: في حكم صرف الكفارات إلى من تجب نفقته 363
557 حكم إعطاء الولد للأب لأجل الانفاق على الزوجة 364
558 المسألة الحادية والعشرون: المعتبر في الكفارة المرتبة حال الأداء لا حال وجوبها 364
559 لو كان قادرا على العتق حال الوجوب فلم يعتق ثم أعسر أو بالعكس 365
560 لو كان المكفر عبدا حال الوجوب فأعتق قبل أن يشرع في الصوم رايسر 365
561 لو كان له مالا يصل إليه بعد مدة غالبا 366
562 لو وجد من يبيعه نسية إلى أن يحضر ماله الغائب 366
563 المسألة الثانية والعشرون: لو عجز من العتق من وجب عليه وانتقل إلى الصوم ثم وجد ما يعتق، وكذا لو عجز عن الصيام فدخل في الاطعام ثم زال العجز 366
564 الأخبار الواردة في المقام 367
565 لو عرض الصوم ما يقطع التتابع وحصلت القدرة على العتق 367
566 المسألة الثالثة والعشرون: لو وجب عليه شهران متتابعان فصام هلالين 368
567 المسألة الرابعة والعشرون: في اعتبار التكفير بجنس واحد على المخير 369
568 جواز التفريق في أصناف الخصلة الواحدة 369
569 تتمة: حكم دفع الكفارة إلى الطفل 370
570 المسألة الخامسة والعشرون: حكم من عجز عن صوم شهرين وجب عليه 370
571 الأخبار الواردة في المقام 371
572 حكم من عجز عن جميع الخصال والأخبار الواردة في ذلك 372
573 المسألة السادسة والعشرون: في كفارة ضرب السيد مملو كه فوق الحد 373
574 الأخبار الواردة في المقام 374
575 في بقية الكفارات وهي: 375
576 كفارة إتيان المرأة في حيضها 375
577 كفارة الغيبة 375
578 كفارة عمل السلطان 375
579 كفارة الضحك المتعدي فيه الحد من التبسم 375
580 كفارة الطيرة 376
581 كفارة المجالس والكون فيها 376
582 كفارة من قال رمضان بغير شهر 376