المشعر واضطراري عرفة وفى كونه كالاضطراريين ويحتمل ان يكون تردد في كونه كالاضطراريين أو أدنى من ذلك ويمكن ان يتمسك في الأجزاء بقوله في صحيحة معوية ابن عمار السابقة في المسألة المتقدمة من أدرك جمعا فقد أدرك لكن للتبادر منه ادراكه من اخره ولا مطلقا ولا أدرك أحدهما خاصة أي أحد الاضطراريين خاصة فاته الحج إما إذا أدرك اضطراري عرفة حسب فلا اعرف خلافا في أنه فاته الحج وفى (س) نقل الاتفاق عليه وأما إذا أدرك اضطراري المشعر خاصة فاختلف الأصحاب فيه فذهب الأكثر إلى عدم ادراك الحج بذلك كما اختاره (المص) بل قال في المنتهى انه موضع وفاق ووافقه صاحب التنقيح في نقل الاجماع وقال ابن الجنيد والمرتضى وابن بابويه في كتاب علل الشرائع انه يدرك الحج بذلك واختاره الشهيد الثاني وصاحب المدارك والاخبار في هذا الباب مختلفه جدا فمما يدل عليه الأول ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليله فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل ان يفيضوا فلا يتم حجه حتى تأتى عرفات وان قدم وقد فاته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله (تع) اعذر لعبده وقدم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل ان يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فيجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل وعن حريز في الصحيح قال سال أبا عبد الله (ع) رجل عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ورواه في موضع اخر معلقا عن حماد عن حريز وزاد قلت كيف يصنع قال يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فان شاء أقام بمكة وان شاء أقام بمنى مع الناس وان شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس في شئ وما رواه الشيخ عن ضريس بن أعين في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة الا يوم النحر فقال يقيم على احرامه و يقطع التلبية حين يدخل مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله انشاء وقال هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه فإن لم يكن شرط فان عليه الحج من قابل ورواه الصدوق عن ضريس في الصحيح عنه (ع) بتفاوت في العبارة وسيجيئ وعن محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن (ع) عن الذي إذا أدرك الناس فقد أدرك الحج فقال إذا اتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهى عمرة مفردة ولا حج له فان شاء ان يقيم بمكة أقام وان شاء ان يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل وعن إسحاق بن عبد الله في القوى قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشى ان يفوته الموقفان فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج فقلت كيف يصنع باحرامه فقال يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فقلت له إذا صنع ذلك فما يصنع بعد قال انشاء أقام بمكة وانشاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ فان شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل وعن محمد بن فضيل قال سألت أبا الحسن (ع) عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج فقال إذا اتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له فإن لم يأت جمعا حتى يطلع الشمس فهى عمرة مفردة ولا حج له فان شاء أقام وان شاء رجع وعليه الحج من قابل ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبيد الله وحمران ابني على الحلبيين في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتتك الحج فان المتبادر من فوات المزدلفة فوات الوقت الذي يقفون الناس هناك ويؤيده أيضا مفهوم صحيحة هشام بن الحكم السابقة عند شرح قول (المص) ويدرك الحج بادراك أحد الاختياريين ويدل على الثاني ما رواه الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه وعلل الشرائع عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل ان يزول الشمس فقد أدرك الحج وما رواه الكليني والشيخ عنه عن جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج وما رواه الصدوق عن عبد الله بن المغيرة في الصحيح عن إسحاق بن عمار الثقة المشترك بين الامامي وغيره عن ابن عبد الله (ع) قال من أدرك المشعر الحرام قبل ان يزول الشمس فقد أدرك الحج قال الصدوق ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) وما رواه عن معوية بن عمار في الصحيح قال قال لي أبو عبد الله (ع) إذا أدركت الزوال فقد أدركت الموقف وما رواه الكليني عن إسحاق ابن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل ان يزول الشمس فقد أدرك الحج وما رواه الشيخ عن عبد الله بن المغيرة في الصحيح قال جاءنا رجل بمنى فقال انى لم أدرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد الله بن المغيرة فلا حج لك وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه فدخل اسحق على أبى الحسن (ع) سأله عن ذلك فقال إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل ان يزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج وسياق الخبر يقتضى ان يكون الراوي غير عبد الله بن المغيرة كما لا يخفى ويؤيده ما رواه الشيخ عن الفضل بن يونس في الموثق قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل عرض له سلطان فاخذه يوم عرفة قبل ان يعرف فبعث به إلى مكة فحبسه فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع قال يلحق بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمى ويذبح ولا شئ عليه قلت فان خلى عنه يوم الثاني كيف يصنع قال هذا مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا يحلق رأسه ويذبح شاة وإن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا حلق واستدل الشيخ فخر الدين والشهيد الثاني على هذا القول بصحيحة عبد الله بن مسكان عن الكاظم (ع) إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل ان يزول الشمس فقد أدرك الحج وهذه الرواية لم تجده في شئ من كتب الأصول ولافى كلام غيرهما ولا يبعد تبديل عبد الله بن المغيرة بعبد الله بن مسكان سهوا نعم روى أبو عمر والكشي في كتاب الرجال عن محمد بن مسعود قال (حدثني محمد بن نصير) حدثني محمد بن عيسى عن يونس قال لم يسمع حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) الا حديثا أو حديثين وكذلك عبد الله بن مسكان لم يسمع الا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج وكان من اروى أصحاب أبي عبد الله (ع) وكان أصحابنا يقولون من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج فحدثني ابن أبي عمير واحسبه انه رواه له من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج انتهى وفى طريق هذه توقف لكان محمد بن عيسى واعلم أن دلالة اخبار فوات الحج بادراك اضطراري المشعر أوضح وأقوى فلابد من ارتكاب تأويل في الاخبار المعارضة لها إما خبر جميل وما في معناه فيمكن تأويله بوجهين أحدهما تخصيصه بمن أدرك عرفة فإنه بالنسية إلى اخبار الفوات بمنزلة المطلق والمقيد مقدم عليه موجب لتقييده وثانيهما الحمل على أنه مدرك ثواب الحج وفضله ذكره الشيخ وفيه بعد نعم ليس بذلك البعيد اجزاء نظير هذا التأويل في صحيحة معوية بن عمار بان يكون المراد من ادراك الموقف ادراك فضيلة الموقف ويحتمل ان يقال المراد بادراك الموقف فيها ادراك عرفة ويكون المراد من ادركها من الزوال فقد أدرك الموقف بالتمام دون من تأخر عن ذلك فإنه قد فاته بعض الوقوف واما صحيحة عبد الله بن أبي يعفور فالوجه في تأويلها ان يقال إنها محمولة على من أدرك عرفة وساق الخبر لا يخلوا عن ايماء إليه فإنه قال انى لم أدرك الناس بالموقفين جميعا والذوق شاهد بانصراف النفي في مثل هذا التركيب إلى العبد فالسائل كان مدركا لاحد الموقفين لم يكن مدركا للاخر والجواب قرينة على أن ما فات منه كان الوقوف في المشعر مع الناس حيث بين ان الوقوف قبل الزوال يكفي فكأنه قال يكفي في ذلك الوقوف قبل الزوال وان لم يدرك الناس فيه ومثل هذا الاحتمال في مقام الجمع غير بعيد فظهر مما ذكرنا ان الترجيح للقول المشهور ولو أدرك المشعر بالليل خاصة (فالظ) انه لا يصح حجه لعدم الامتثال بالمأمور وعدم ما يدل على الصحة وقوله (ع) في صحيحة معوية بن عمار من أدرك جمعا فقد أدرك الحج غير واضح العموم بالنسبة إلى محل البحث وقال الشهيد الثاني وعلى ما اخترناه من اجزاء اضطراري المشعر وحده يجرى هنا بطريق أولي لان الوقوف الليلي بالمشعر فيه
(٦٥٩)