أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد لأول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب الحديث وعن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان يوم التروية انشاء الله فاغتسل والبس ثوبك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى أقصى دون الروم فلب فإذا انتهيت إلى الروم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتى منى وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن (ع) قال قلت له إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين تنهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة قال أي ذلك شاء صنع قال الكليني ره وهذا عندي من الامر المتوسع الا ان الفضل فيه ان يظهر التلبية حيث أظهر النبي صلى الله عليه وآله على طرف البيداء ولا يجوز لاحد ان يجوز ميل البيداء الا وقد (أظهر) اجهر التلبية وأول البيداء أول ميل يلقاك عن يسار الطريق انتهى وروى الشيخ عن زرارة في القوى قال قلت لأبي جعفر (ع) متى النبي بالحج قال إذا خرجت إلى منى ثم قال إذا جعلت شعب الدب على يمينك والعقبة على يسارك فلب بالحج ويدل عليه [ايض] صحيحة معوية ين وهب وصحيحة معوية بن عمار المذكورتان في المسألة الآتية وما رواه الشيخ عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب واصطاد طيرا أو وقع على أهله قال ليس عليه شئ حتى يلبى وفي الفقيه كتب بعض أصحابنا إلى أبى إبراهيم (ع) في رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم ثم خرج من المسجد فبدا له قبل ان يلبى ان ينقض ذلك بمواقعة النساء فكتب (ع) نعم ولا باس به ونحوه روى الكليني عن النضر بن سويد عن بعض أصحابه قال كتبت إلى أبى إبراهيم (ع) رجل دخل مسجد الشجرة الحديث والمستفاد من هذه الأخبار جواز تأخير التلبية عن مواضع الاحرام ويستفاد من حسنة معوية بن عمار وصحيحة منصور رجحان ذلك والامر والنهى فيهما محمولان على الاستحباب والكراهة لصحيحة هشام بن الحكم المذكورة وغيرها وذكر الشيخ انه قد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلى فيه فان عمل الانسان بها لم يكن عليه فيه باس واستدل عليه بما رواه الكليني في القوى عن عبد الله بن سنان انه سئل أبا عبد الله هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة فقال نعم انما لبى النبي صلى الله عليه وآله على البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب ان يعلمهم كيف التلبية قال فالوجه في هذه الرواية ان من كان ماشيا يستحب له ان يلبى من المسجد وإن كان راكبا فلا يلبى الا من البيداء استنادا إلى ما رواه عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال إن كنت ماشيا فاجهر باهلالك و تلبيتك من المسجد وان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء وهذه الرواية صحيحة بحسب ايراد الشيخ لكن لا يبعد في سنده احتمال (الاخلال) فلا تغفل وما ذكره الشيخ من هذا التفصيل مما يبعد حمل الأخبار السابقة عليه مع أنه ينافي صريح صحيحة معوية بن عمار والجمع بين الاخبار بالتخيير متجه والأولى العمل بصحيحة معوية بن عمار وصورتها اي التلبيات الأربع لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك لا خلاف في وجوب التلبيات الأربع خاصة واختلف الأصحاب في كيفيتها نص الشيخ في [يه وط] انها لبيك اللهم لبيك (لبيك) ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك وهو المحكي عن أبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وهو المنقول عن كثير من المتأخرين وعن الشيخ في الاقتصاد انها لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك بحجة وعمرة أو حجة مفردة تمامها عليك لبيك وعن المفيد لبيك اللهم لبيك (لبيك) لا شريك لك لبيك ان الحمد و النعمة لك والملك لا شريك لك وهو المنقول عن الصدوقين في الرسالة والمقنع والهداية وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وعن السيد المرتضى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك (لبيك) وذهب [المص] في [عد] إلى ما ذكره هيهنا وفي التحرير إلى ما يوافق القول الأول وذهب المحقق إلى انها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وهو اختيار [المص] في [لف] واليه يميل كلامه في المنتهى واختاره غير واحد من المتأخرين وهو أقرب لنا ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب والتلبية ان تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا
(٥٧٨)