مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٢
ويجزي الغسل في أول النهار ليومه، وفي أول الليل لليلته ما لم ينم.
____________________
وإما استحباب الإعادة إذا وجد الماء في الميقات، فيدل عليه قوله عليه السلام في آخر صحيحة هشام المتقدمة: " لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءا إذا بلغتم ذا الحليفة " (1).
قوله: (ويجزي الغسل في أول النهار ليومه، وفي أول الليل لليلته ما لم ينم).
أما الاجتزاء بالغسل في أول النهار ليومه وفي أول الليل لليلته فيدل عليه روايات: منها صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال.
" من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر " (2).
والأظهر الاكتفاء بغسل اليوم لليلته أيضا وغسل الليلة لليوم، لما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
" غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك " (3).
وأما انتقاضه بالنوم فاستدل عليه بما رواه الشيخ في الصحيح، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال: " عليه إعادة الغسل " (4).
والأصح عدم انتقاض الغسل بذلك وإن استحبت الإعادة، بل لا يبعد عدم تأكد استحباب الإعادة كما تدل عليه صحيحة العيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس

(١) في ص ٢٥١.
(٢) التهذيب ٥: ٦٤ / ٢٠٤، الوسائل ٩: ١٤ أبواب الإحرام ب ٩ ح ٤.
(٣) الفقيه ٢: ٢٠٢ / ٩٢٣، الوسائل ١٣ أبواب الإحرام ب ٩ ح ١.
(٤) الكافي ٤: ٣٢٨ / ٣، التهذيب ٥: ٦٥ / ٢٠٦، الاستبصار ٢: ١٦٤ / 537، الوسائل 9:
14 أبواب الإحرام ب 10 ح 1.
(٢٥٢)
مفاتيح البحث: الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست