حتى يطوف للنساء.
القول في العود إلى مكة للطوافين والسعي:
يستحب تعجيل العود من يوم النحر إلى مكة ويجوز تأخيره إلى الغد، ثم يأثم المتمتع بعده، وقيل لا إثم، ويجزئ طول ذي الحجة.
وكيفية الجميع كما مر غير أنه ينوي بها الحج.
القول في العود إلى منى:
ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها للمبيت بها ليلا، ورمي الجمرات الثلاث نهارا، فلو بات بغيرها فعن كل ليلة شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، ويكفي أن يتجاوز نصف الليل.
ويجب في الرمي الترتيب يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولو نكس عامدا أو ناسيا بطل، ويحصل الترتيب بأربع حصيات، ولو نسي جمرة أعاد على الجميع إن لم يتعين، ولو نسي حصاة رماها على الجميع، ويستحب رمي الأولى عن يمينه والدعاء والوقوف عندها وكذا الثانية ولا يقف عند الثالثة، وإذا بات ليلتين بمنى جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال إن كان قد اتقى الصيد والنساء ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى، وإلا وجب المبيت ليلة الثالث عشر ورمي الجمرات فيه، ثم ينفر في الثالث عشر، ويجوز قبل الزوال بعد الرمي، ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها، ويرمي المعذور ليلا ويقضي الرمي لو فات مقدما على الأداء، ولو