1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة، قال: لا بأس بذلك، وهل اللذة إلا ذلك.
2 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن محمد بن سكين الحناط، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال: لا بأس. محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال - سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لا بأس به إلا أنه يورث العمى.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة.
5 - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته، وليغض بصره عند الجماع فان النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد. ورواه في (العلل) و (الأمالي) مثله.
6 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن