في حديث قال: سألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله أن ينزعها منه؟ قال: لا إلا أن يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما.
6 وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟
قال: بيد مولاها، وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنها كذلك. أقول: حمله الشيخ أيضا على البيع فان البيع كالطلاق لما تقدم ويأتي وجوز حمله على كون المولى قد اشتراط على الزوج عند العقد أن بيده الطلاق لما يأتي.
(26850) 7 وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام طلاق الأمة بيعها.
8 وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالى يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد شئ من الامر وإن كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.
9 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه أنه متى شاء فرق بينهما أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا؟ فكتب: نعم، إذا جعل إليه الطلاق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفى الطلاق إن شاء الله.