ابن أبي نجران، عن محمد بن الفضيل قال: قال أبو الحسن موسى عليه السلام لأبي يوسف القاضي: ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود، فأثبتم شاهدين فيما أهمل، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث.
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد، فقال: أما فيما بينه وبين الله عز وجل فليس عليه شئ، ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه.
8 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عمن ذكره، عن درست، عن محمد بن عطية، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إنما جعلت الشهادة في النكاح للميراث. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله.
9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس.
10 - وعنه، عن علي بن جعفر قال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له: تنح يا غلام فإني أريد أن أتحدث، فقال لي: ما