عن يونس، عن الحسين " الحسن خ ل " بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
تحل الفروج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن زياد، عن الحسن بن زيد مثله. وعنه، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن النوفلي، مثله الا أنه قال بثلاثة وجوه. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن محمد بن زياد، عن الحسين بن زيد مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن يزيد، عن حفص الجوهري، عن الحسن بن زيد قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما عندك في المتعة؟ فقال: حدثني أبوك محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال: أيها الناس إن الله أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم.
ورواه الصدوق باسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري مثله.
3 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق عليه السلام (في حديث) قال: وأما ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، ونكاح بملك اليمين، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك.