عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا " ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ " أن يضعن ثيابهن " قال: الخمار والجلباب قلت: بين يدي من كان؟ فقال: بين يدي من كان غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خير لها، والزينة التي يبدين لهن شئ في الآية الأخرى.
3 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن قال: تضع الجلباب وحده.
4 وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ يضعن من ثيابهن قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن أحمد بن يونس قال: ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها فكتب عليه السلام: من قعدن عن النكاح.
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ فقال: الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.