9 - وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل. وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال لا، إلا أن يضطر إليه أقول: أول الحديث محمول على عدم المادة، وآخره محمول على كرية الماء، أو على المادة في الحمام لما تقدم.
10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟
قال: لا بأس، ولا يصلى في ثيابهما، وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه، قال: وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله.
11 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس، تغسل يديها.
12 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن صفوان ابن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في آنية المجوس، قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في