فأخبرناه، فقال: ليس عليكم بأس.
15 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سأل عن بول البقر يشربه الرجل؟
قال: إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه، وكذلك بول الإبل والغنم.
16 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب، قال: إن لم تقذره فصل فيه.
17 - وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا بأس ببول ما اكل لحمه.
18 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الدابة تبول فتصيب بولها المسجد أو حائطه، أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جف فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
(4010) 19 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها، قال: إن علق به شئ فليغسله، وإن أصابه شئ من الروث أو الصفرة التي يكون معه فلا تغسله من صفرته.
20 - الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في (المختلف) نقلا من كتاب عمار بن موسى، عن الصادق عليه السلام قال: خرء الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل لحمه، ولكن كره أكله لأنه استجار بك وأوى إلى منزلك، وكل طير يستجير بك فأجره.
ورواه الشيخ كما يأتي إن شاء الله.
21 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن