8 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها؟
قال: أما أبوالها فاغسل ما (ان) أصاب ثوبك، وأما أرواثها فهي أكثر (أكبر) من ذلك. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
(4000) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهايم، أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
10 - وعنه، عن القاسم، عن أبان مثله، إلا أنه قال: وينضح بول البعير والشاة، وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
11 - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال، فقال: اغسل ما أصابك منه.
12 - وعن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.
13 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الحمير والبغال، قال: اغسل ثوبك، قال: قلت فأرواثها قال هو أكثر (أكبر) من ذلك.
(4005) 14 - وعنه، عن محمد بن الحسين (الحسن) عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق ابن عمار، عن معلى بن خنيس، وعبد الله بن أبي يعفور قالا: كنا في جنازة وقدامنا حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبد الله