3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق ابن عمار، عن محمد الحلبي (في حديث) أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام، السرقين الرطب أطأ عليه، فقال: لا يضرك مثله.
(3995) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه.
5 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها، فقال: لا تتوضأ منه، وإن أصابك منه، شئ أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تنظف.
6 - وعنه وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير، فقال: اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله و شعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله.
7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة عن (ابن) بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه، فقلت: أليس لحومها حلالا؟ فقال: بلى، ولكن ليس مما جعله الله للاكل. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.