4 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين بن موسى، عن جعفر بن عيسى قال:
قدم أبو عبد الله عليه السلام مكة فسألني عن عبد الله بن أعين، فقلت: مات، قال: مات؟
قلت: نعم، قال: فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه، قلت: نعم، فقال: لا ولكن نصلي عليه هيهنا، فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.
5 - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمد بن مسلم أو زرارة قال الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء قال: قلت فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال: لا، إنما دعا له.
(3145) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد ابن مروان، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه، (أو يتكئ عليه) ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا. أقول: هذا محتمل للنسخ ولإرادة الكراهة، وللاختصاص بالصلاة اليومية وغيرها سوى صلاة الجنازة، ولإرادة نفي الوجوب إذا كان الميت قد صلي عليه ولغير ذلك.
7 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: - في حديث - ولا يصلى عليه وهو مدفون.
8 - وعنه، عن السياري، عن محمد بن أسلم، عن رجل من أهل الجزيرة قال:
قلت للرضا عليه السلام يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله قال: بل لا يصلى على المدفون بعد ما يدفن، ولا على العريان. أقول: حملهما الشيخ على مضي يوم وليلة بعد الدفن، وحملهما في موضع آخر على مضي