ولم يورث من الدية ولا من غيرها، وإذا استهل فصل عليه وورثه.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا، وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه.
4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال:
قلت له: لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
5 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال: لا، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم. قال العلامة في (المختلف) وغيره: إن هذا محمول على بلوغ ست سنين، لأنه حينئذ يجري عليهما القلم بالتمرين لما مر.
(3125) 6 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن قدامة بن زائدة قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول. إن رسول الله صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمسا.
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وله ثمانية عشر شهرا فأتم الله