التكبيرات الخمس أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على ابنه إبراهيم، فلعل الحكم نسخ وصلى عليه بعد قولهم: ما قالوا، ولعله صلى عليه غيره بأمره ولم يصل عليه هو، فيصدق النفي حقيقة، والاثبات مجازا عقليا، وقوله: إلا على من صلى، محمول على بلوغ ست سنين، لأنه وقت التمرين، ويأتي ما يدل عليه، بل على أنهم عليهم السلام كانوا يأمرون أولادهم بالصلاة وهم أبناء خمس سنين.
3 - وعن علي، عن علي بن شيرة، عن محمد بن سليمان، عن حسين الحرسوسي (الجرجوسي) عن هشام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا: إنه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل، فيقولون: لا يصلى إلا على من صلى؟
فنقول: نعم، فيقولون: أرأيتم لو أن رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال: قولوا لهم: أرأيتم لو أن هذا الذي أسلم الساعة (ثم) افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته؟ فإنهم سيقولون: يجب عليه الحد، فإذا قالوا: هذا، قيل لهم: فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فإنهم سيقولون: لا، فيقال لهم: صدقتم، إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحدود، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه قال: عن حسين المرجوس. أقول:
هذا أيضا يمكن حمله على بلوغ ست سنين لما مر، والوجوب بمعنى الثبوت أو الاستحباب، ويأتي لفظ الوجوب أيضا في أحاديث التمرين وهو قرينة، ويأتي أيضا ما يدل على ثبوت التعزير على الطفل المميز، وعلى ثبوت حد السرقة وغيره على تفصيل يأتي.
(3130) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: صلى أبو جعفر عليه السلام على ابن له صبي صغير له ثلاث سنين، ثم قال: لولا أن الناس يقولون: إن بني هاشم لا يصلون على الصغار