محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي مثله.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، قال: يتم ما بقي.
(3135) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على الجنائز، إذا فات الرجل منها التكبير أو الثنتان أو الثلاث، قال: يكبر ما فاته.
4 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت:
أرأيت إن فاتني تكبيرة أو أكثر، قال: تقضي ما فاتك، قلت: استقبل القبلة؟ قال:
بلى، وأنت تتبع الجنازة. الحديث.
5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن خالد بن ماد، (عن خلف بن زياد) القلانسي، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال:
يتم التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر.
6 - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان. يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة. قال الشيخ: أي لا يقضي كما كان يبتدأ من الفصل بينها بالدعاء، وإنما يقضى متتابعا لما مر. أقول: ويحتمل الحمل على التكبير الزائد