من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٤٠
باب * (من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته) * 3281 - روي عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود؟ فقال: الظنين والمتهم والخصم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟
قال: هذا يدخل في الظنين " (1).
3282 - وفي حديث آخر (2) قال: " لا يجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم أو أجير أو شريك أو متهم أو تابع (3) ولا تقبل شهادة شارب الخمر، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا شهادة المقامر " (4).
3283 - وروى علي بن أسباط (5) عن محمد بن الصلت قال: " سألت أبا الحسن

(١) الظنين هو الذي يظن به السوء، والمتهم من يجر بشهادته نفعا كالوصي فيما هو وصى فيه واشتباهه قال في النهاية " لا يجوز شهادة ظنين " أي متهم في دينه فعيل بمعنى مفعول من الظنة التهمة. والخبر رواه الكليني ج ٧ ص ٣٩٥ بسند صحيح عن عبد الله بن سنان وأبى بصير عنه عليه السلام، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٧٥ بسند صحيح من حديث سليمان ابن خالد وفى أخرى عن أبي بصير عنه عليه السلام. ولعل المراد بالخصم من كان بين المدعى عليه وبينه عداوة وحمل على العداوة الدنيوية.
(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٧٥ في الصحيح عن الحسن بن سعيد، عن زرعة عن سماعة صدره.
(٣) قوله عليه السلام " دافع مغرم " كشهادة العاقلة بنفي الجناية فبما أمكن فيه شهادة كما إذا شهد شهود بأنه وقع الجناية في يوم الخميس وشهدت العاقلة بأنها كانت في يوم الجمعة، والمريب من يحصل الريب في صدقه كالسائل بكفه والعبد لمولاه، والتابع كالخدم والعبيد المتهمين، وفى بعض النسخ " بايع " كشهادته لاحد المشتريين بملكه قبل قبض الثمن. (م ت) (٤) تعميم بعد تخصيص أي من يلعب بالقمار أي قمار كان. (سلطان) (٥) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة كان فطحيا فرجع وأما محمد بن الصلت فهو مجهول الحال. وفى الكافي ج ٧ ص ٣٩٤ عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أسباط، عن محمد بن الصلت.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست