لأبي عبد الله عليه السلام: " إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة (1) وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ قال: لا إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم ".
4185 - وروي (2) عن الفضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " أنهم سألوه عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون؟ فقال: كل إذا كان في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه " (3).
[ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية] (4) 4186 - وسأل محمد بن مسلم (5) أبا عبد الله عليه السلام " عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد، قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم؟ فقال:
إن كان ناسيا فليسم حين يذكر (6) يقول: بسم الله على أوله وعلى آخره " (7).