إنما كانا يتناظران، ففهمناها سليمان " (1).
3415 - وروى الوشاء، عن أحمد بن عمر الحلبي قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام " عن قول الله عز وجل: " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث " قال:
كان حكم داود عليه السلام رقاب الغنم، والذي فهم الله عز وجل سليمان عليه السلام أن حكم لصاحب الحرث باللبن والصوف ذلك العام كله " (2).
باب * (حكم الحريم) * 3416 - روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخله، واستثنى نخلة قضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها " (3).
3417 - وروى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام " أن علي ابن أبي طالب عليه السلام كان يقول: حريم البئر العادية (4) خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن (5) أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا ".
3418 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: حريم النخلة طول سعفتها " (6).