3389 - وروي عن محمد بن الحكيم (1) قال: " سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن شئ فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة، فقلت: إن القرعة تخطئ وتصيب فقال: كل ما حكم الله عز وجل به فليس بمخطئ ".
3390 - وقال الصادق عليه السلام: " ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم المحق ".
3391 - وقال عليه السلام (2): " أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله، أليس الله تعالى يقول: " فساهم فكان من المدحضين " (3).
3392 - وروى الحكم بن مسكين (4)، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع (5) كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية (6)، قال: فإن اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد