4431 - وروى عمرو بن شمر، عن جابر قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال: لا ولا ابنتها هي كبعض أمهاته " (1).
4432 - وروي عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " إن قبلت ومرت (2) فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه " (3).
4433 - وروى الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتزوج؟ قال: لا، ولا يزوج المحرم المحل ".
4434 - وفي خبر آخر: " إن زوج أو تزوج (4) فنكاحه باطل " (5).
4435 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب " (6).