عناقا (1) [من الغنم] بلبنها حتى فطمتها، فكتب عليه السلام: فعل مكروه، ولا بأس به " (2).
4196 - وروى الحسن بن محبوب (3)، ومحمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: " سئل الصادق عليه السلام عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر ثم استفحله رجل في غنمه فخرج له نسل، قال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لم تعرفه فإنه بمنزلة الجبن فكل ولا تسأل عنه " (4).
[الحلال والحرام من لحوم الدواب] (5) 4197 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن لحوم الخيل والدواب والبغال والحمير، فقال: حلال ولكن الناس يعافونها " (6).
وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر الانسية بخيبر لئلا تفنى ظهورها (7)، وكان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم.
ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشية ولا بأس بأكل الامص وهو اليحامير (8).