فيها ثلاثة أبيات وليس لهن حجر (1)، قال: إنما الاذن على البيوت ليس على الدار إذن " (2).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: يعني بذلك الدار التي تكون للغلة وفيها السكان بالكرى أو بالسكنى فليس على مثلها من الدور إذن إنما الاذن على البيوت، فأما الدار التي ليست للغلة فليس لأحد أن يدخلها إلا بإذن.
باب * (المزارعة والإجارة) * 3890 - روي عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء ونخل وفاكهة فيقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج الله عز وجل منه، قال: لا بأس ".
قال: وسألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض الخربة فيقول: اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو أربع أو خمس سنين أو ما شاء، قال: لا بأس [بذلك].
قال: وسألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى الرجل (3) على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة؟ قال: لا بأس " (4).