عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا (1) من رجل فقال للرجل: انطلق فستوف حقك، قال: لا بأس به " (2).
3774 - وروى عبد الله بن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال " في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذاك، وإن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه (3)، قال: وقال في الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد، قد شعرهما بشئ، وأحدهما خير من الاخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، قال: لا يصلح له أن يفعل يغش به المسلمين حتى يبينه ".
3775 - وروى إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام " رجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه، قال: إني لأحب أن يفي له كما أنه لو كان فيه فضل أخذه ".
3776 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال " لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر " (4).
3777 - وروي عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سأله محمد ابن القاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد