من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ١٩٨
سواء لم يعط إلا ناقصا " (1).
3747 - وروى حماد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يكون الوفاء حتى يميل اللسان " (2).
3748 - وفي خبر آخر: " لا يكون الوفاء حتى يرجح " (3).
3749 - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل، قال: أليس تحرى الوفاء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس " (4).
[العربون] (5) 3750 - وروى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام كان يقول: " لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن " (6).

(١) الحاصل أنه ينبغي نية اعطاء الزيادة حتى يحصل الوفاء والا فالنفس مائلة إلى أخذ الراجح واعطاء الناقص، فينخدع من نفسه ذلك كثيرا، والمحكى عن دروس الشهيد استحباب قبض الناقص واعطاء الراجح.
(٢) في الكافي ج ٥ ص ١٥٩ " حتى يميل الميزان " وظاهره الوجوب من باب المقدمة ويمكن أن يكون المراد بالوفاء الوفاء الكامل فيحمل على الاستحباب، ولكن لا ينبغي ترك العمل بظاهر الخبر.
(٣) مروى في الكافي بسند حسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام. وفى القاموس رجح الميزان: مال ورجح - من باب التفعيل - أعطاه راجحا.
(٤) لأنه يمكن أن يكون حصول الفضل من مسامحة الطرف فإنه مستحبة من الطرفين.
(٥) العنوان زيادة منا.
(٦) قال في النهاية: " العربان - بفتح العين والراء - هو أن تشترى السلعة وتدفع إلى صاحبها شيئا على أنه ان أمضى البيع حسب من الثمن وان لم يمض كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشترى، يقال: أعرب في كذا وعرب وعربن وهو عربان - كقربان - وعربون - كعرجون - وعربون، قيل سمى بذلك لان فيه اعرابا لعقد البيع، أي اصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأجازه أحمد وروى عن ابن عمر اجازته وحديث النهى منقطع "، وقال في المختلف: قال ابن الجنيد: العربون من الثمن ولو شرط المشترى للبايع أنه ان جاء بالثمن والا فالعربون له كان ذلك عوضا عما عنه من النفع والتصرف في سلعته، والمعتمد أن يكون من جملة الثمن فان امتنع المشترى من دفع الثمن وفسخ البايع البيع وجب عليه رد العربون للأصل ولرواية وهب.
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست