أن جميع ما ترك المدبر من متاع أو ضياع فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده رق للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرين كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار ".
3468 - وقال علي عليه السلام (1): " المعتق عن دبر هو من الثلث، وما جنى هو و المكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم " (2).
(باب المكاتبة) (3) 3469 - روى محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام " في قول الله عز وجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " قال: إن علمتم لهم مالا (4)، قال قلت: " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ". قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها شيئا ولا تزيده فوق ما في نفسك (5)، فقلت: كم؟ قال: وضع أبو جعفر