ولو اختلفا في المدة قدم قول الولي على إشكال. ولو قد ملفوفا في كساء بنصفين ثم ادعى أنه كان ميتا وادعى الولي الحياة احتمل تقديم قول الجاني (لأن) الأصل البراءة وتقديم قول الولي لأن الأصل الحياة وكذا لو أوقع عليه حائطا ولو ادعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة أو عمى عينه المقلوعة وادعى المجني عليه الصحة فإن كان العضو ظاهرا قدم قول الجاني (لإمكان) إقامة البينة على سلامته وإن كان مستورا (احتمل) تقديم قول الجاني والمجني عليه وكذا الإشكال لو ادعي الجاني تجدد العيب ولو ادعي الجاني صغره وقت الجناية قدم قوله مع الاحتمال وإلا حكم بشاهد الحال.
ولو ادعى الجنون وعرف له حالة جنون قدم قوله وإلا فلا ولو اتفقا على زوال العقل حال الجناية لكن ادعى المجني عليه السكر والجاني الجنون قدم قول الجاني، ولو أوضحه في موضعين وبينهما حاجز ثم زال فادعى الجاني زواله بالسراية والمجني عليه بالإزالة قدم قول المجني عليه، ولو اتفقا على أن الجاني أزاله لكن قال المجني عليه بعد الاندمال فعليك ثلاث موضحات وقال الجاني قبله فعلى موضحة واحدة فالقول في الموضحتين قول المجني عليه (لأن) الجاني يدعي سقوط المطالبة بأرش إحدى الموضحتين وفي الموضحة الثالثة قول الجاني لأن المجني عليه يدعي وجود الاندمال والأصل عدمه.
____________________
أقول: وجه الاحتمال احتمال الحال قول كل واحد منهما فيرجع إلى الأصل وهو براءة الذمة مما زاد على الدية العبد (ووجه تقديم قول الولي) أن الجناية سبب للإتلاف غالبا والأصل في السبب التأثير إلا لمانع والأصل عدمه وهو الأصح عندي والاحتمال ضعيف جدا قال قدس الله سره: ولو اختلفا (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) تعارض أصل براءة الذمة مما زاد على دية اليد وعدم تقدم الجناية على الزمان الذي يدعيه الجاني.
قال قدس الله سره: ولو ادعى (إلى قوله) العيب.
أقول: المنشأ تعارض الأصلين السلامة وبراءة الذمة
أقول: ينشأ (من) تعارض أصل براءة الذمة مما زاد على دية اليد وعدم تقدم الجناية على الزمان الذي يدعيه الجاني.
قال قدس الله سره: ولو ادعى (إلى قوله) العيب.
أقول: المنشأ تعارض الأصلين السلامة وبراءة الذمة