المطلب الخامس المايعات ويحرم منها خمسة (الأول) لبن ما يحرم أكله كالذئبة واللبوة والهرة والمرأة إلا للصبي ويكره لبن مكروه اللحم كالأتن مايعه وجامده (الثاني) البول سواء كان نجسا كبول ما لا يؤكل لحمه سواء كان الحيوان نجسا كالكلب والخنزير أو طاهرا كالذئب والقرد أو طاهرا كبول ما يؤكل لحمه للاستخباث نعم يجوز الاستشفاء بشرب بول الإبل وشبهه (الثالث) الدم المسفوح حرام نجس وإن كان الحيوان مأكول اللحم وكذا ما ليس بمسفوح من الحيوان المحرم كدم الضفادع والقراد وإن لم يكن نجسا لاستخباثه (أما) ما لا يدفعه الحيوان المأكول إذا ذبح مما يبقى في اللحم (فإنه) طاهر حلال.
____________________
حرم عليكم (1) وروي عنه عليه السلام لا شفاء في محرم (2) ولأنه في الأصل حرام والأصل البقاء (والجواب) بمنع تحريمه حال الضرورة والمراد ما دام محرما وأصل البقاء معمول عليه ما لم ينقل عليه دليل وهو ثابت والضابط قول العارف وإنما قال المصنف ولو اضطر إليه للتداوي احترازا من دفع الهلاك فإن دفع الهلاك لا خلاف في جوازه ولا إشكال وهو معلوم من قوله (فمن اضطر) لأن الميتة والدم أفحش والهلاك يبيحهما فهذا أولى فهو من باب التنبيه.