وربما تخيل ذلك في بعض المواضع.
وله عند العامة (1) فروع على هذين المأخذين: من جواز الرجوع فيه وعدمه، والبيع بخيار، فعلى الصفة لا يصح، وعلى الوصية يحتمل بطلان التدبير قبل لزوم البيع، فلا يعود إلى التدبير لو فسخ البيع، واحتمل المراعاة.
ولو رهنه أمكن الرجوع، لأنه عرضه للبيع، وعدمه، لأنه ليس بمزيل للملك، وعلى الصفة لا بحث (2). والعرض على البيع كالبيع.
ويمكن العدم، لأنه لم يخرج عن الملك. أما الوطئ فليس برجوع قطعا على الوجهين، لأنه مع الحمل يؤكد التدبير. وفي المكاتبة وجهان. ويحتمل أنه إن قصد بالمكاتبة الرجوع عن التدبير كان رجوعا على القول بالوصية، وإلا (3) فهو مدبر مكاتب.
ولو ادعى العبد أنه دبر ففي سماع الدعوى تردد، من توهم أن الانكار رجوع.
ولو حملت، تبعها الولد، أما على العتق فظاهر، وأما على الوصية فمشكل من حيث أن الوصية بالجارية لا يدخل فيها الحمل المتجدد قبل الوفاة. وهذا يوهم أنه عتق بصفة، لفتوى الأصحاب بأن الولد مدبر (4). وبالغوا في ذلك حتى منعوا من الرجوع في تدبيره ولو