منها: الماسح على الخف أو الجبيرة، أو غاسل موضع المسح ثم يزول السبب.
ومما صار أصلا مستقلا: الإجارة، فإنها معاوضة على المنافع المعدومة، وشرعيتها للحاجة، ثم صارت أصلا، لعموم البلوى.
والجعالة، شرعت للتوصل إلى تحصيل المجهول، فلو كان معلوما ففي الجواز كلام للعامة (1). و الأصح أنها صارت أصلا مستقلا، فتجوز مع العلم.
وجواز اقتداء الأجنبي المرأة (2)، وإن كان شرعيته لحاجة المرأة.
وصلاة الخوف شرعت مقصورة بنص القرآن (3)، لأجل الخوف في السفر، ثم عم في جميع الاسفار المباحة.
وتجويز المسابقة بعوض مع جهالة العمل، وبيع العرايا (4)، والمزارعة، والمساقاة.