الأصحاب (1) بعقله وجنونه، لقوة اختيار العاقل.
ومنه: اللعان متردد بين الايمان والشهادات، وشبه الايمان أقوى، فيجوز من الذمي.
وحد القذف متردد بين حق الله تعالى وحق الآدمي، من جهة انه يتشطر بالرق، وأن استيفاءه باذن الامام فيشبه حق الله، ومن توقفه على مطالبة المستحق وسقوطه بعفوه، وأنه لا يسقط بالرجوع من المقر به، وأنه يورث. ويتفرع عليه ثبوته بالشهادة على الشهادة.
والعدة مترددة بين حق الله تعالى وحق الآدمي، ويغلب فيها حق الله تعالى لوجوبها مع الوفاة وإن لم يدخل. ولذلك كان الأقرب عدم تداخل العدتين.
وجنين الأمة هل يعتبر بنفسه، أو بكونه عضوا من أعضاء أمه، لعسر اعتباره بنفسه، ولهذا يدخل عند الشيخ (2): في البيع والعتق والتدبير والوصية. فمن ثم وجب فيه عشر قيمة الام.
وهذا كله إظهار للحكمة، وإلا فالاستناد إلى المنصوص منها واجب (3).
قاعدة [102] قد يتردد الشئ بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين.