الجوزقاني في الأحاديث الضعيفة، وينظر في سنده فإن رجاله ثقات إلا محمد بن إبراهيم الرازي فإنه متروك قاله الحافظ. قوله: وقد صح أن نقش خاتمه أخرجه البيهقي والحاكم، قال الحافظ: ووهم النووي والمنذري في كلاميهما على المهذب فقالا: هذا من كلام المصنف لا من الحديث، ولكنه صحيح من طريق أخرى في أن نقش الخاتم كان كذلك.
والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعالى عن إدخاله الحشوش والقرآن بالأولى، حتى قال بعضهم: يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة، وقد خالف في ذلك المنصور بالله فقال: لا يندب نزع الخاتم الذي فيه ذكر الله لتأديته إلى ضياعه، وقد نهى عن إضاعة المال والحديث يرده.
باب كف المتخلي عن الكلام عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه رواه الجماعة إلا البخاري.
الحديث زاد فيه أبو داود من طريق ابن عمر وغيره: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام ورواه أيضا من طريق المهاجر بن قنفذ بلفظ أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال: على طهارة وأخرج هذه الرواية أيضا النسائي وابن ماجة، وهو يدل على كراهة ذكر الله حال قضاء الحاجة، ولو كان واجبا كرد السلام، ولا يستحق المسلم في تلك الحال جوابا.
قال النووي: وهذا متفق وسيأتي بقية الكلام على الحديث في باب استحباب الطهارة لذكر الله، وفيه أنه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال أن يدع الرد حتى يتوضأ أو يتيمم ثم يرد، وهذا إذا لم يخش فوت المسلم، أما إذا خشي فوته فالحديث لا يدل على المنع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمكن من الرد بعد أن توضأ أو تيمم على اختلاف الرواية، فيمكن أن يكون تركه لذلك طلبا للأشرف وهو الرد حال الطهارة، ويبقى الكلام في الحمد حال العطاس، فالقياس على التسليم المذكور في حديث الباب وكذلك التعليل بكراهة الذكر إلا على طهر يشعر أن المنع من ذلك. وظاهر حديث: إذا عطس أحدكم فليحمد الله يشعر بشرعيته في جميع الأوقات التي منها وقت قضاء الحاجة، فهل يخصص عموم كراهة الذكر