كمن لم يجد ماء ولا ترابا. الثاني: عند الوضوء. الثالث: عند قراءة القرآن. الرابع: عند الاستيقاظ من النوم الخامس: عند تغير الفم. وتغيره يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب، ومنها أكل ماله رائحة كريهة. ومنها طول السكوت. ومنها كثرة الكلام. وقد قامت الأدلة على استحبابه في جميع هذه الحالات التي ذكرها. وسيأتي ذكر بعضها في هذا الباب قال: ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا تزول رائحة الخلوف المستحبة، وسيأتي الكلام عليه في باب السواك للصائم إن شاء الله. ويستحب أن يستاك بعود من أراك وبأي شئ استاك مما يزيل التغير حصل السواك كالخرقة الخشنة والأسنان.
وللفقهاء في السواك آداب وهيئات لا ينبغي للفطن الاغترار بشئ منها إلا أن يكون موافقا لما ورد عن الشارع، ولقد كرهوه في أوقات وعلى حالات، حتى كاد يفضي ذلك إلى ترك هذه السنة الجليلة واطراحها وهي أمر من أمور الشريعة ظهر ظهور النهار وقبله من سكان البسيطة أهل الأنجاد والأغوار. قوله: مطهرة للفم المطهرة بكسر الميم وتفتح قال في الديوان: الفتح أفصح.
وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله (ص) لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة رواه أحمد والترمذي وصححه.
الحديث رواه الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ: لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل وروى النسائي الجملة الأولى، ورواه العقيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق أخرى عن سعيد به. ورواه أبو داود ومسلم بلفظ:
لولا أن أشق على المؤمنين لامرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة ورواه أيضا أبو داود عن زيد بن خالد باللفظ الذي في الكتاب. ورواه البزار وأحمد من حديث على نحوه. وروى الجملة الأولى أيضا الترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان من حديث أبي هريرة. ولفظ الترمذي: إلى ثلث الليل أو نصفه ولفظ أحمد وابن حبان إلى ثلث الليل ولم يشك، وروى الجملة الثانية النسائي وأحمد وابن خزيمة من حديث أبي هريرة وعلقها البخاري. وروى ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة وروى ابن أبي خيثمة في تاريخه بسند حسن عن أم حبيبة