بعض الآثار. وقد روي عن بعض علماء الشيعة أنه سئل عن الخنثى فقال:
روى بعض أصحابنا - من وجه ضعيف لم يصح عندي - إن حواء خلقت من ضلع آدم فصار للرجل من ناحية اليسار ضلعا أنقص، فللنساء ثمانية عشر ضلعا من كل جانب تسعة، وللرجال سبعة عشر ضلعا من جانب الأيمن تسعة ومن جانب اليسار ثمانية، وهذه علامة جيدة واضحة إن صحت. وروي عنهم - عليهم السلام - أنه يورث من المبال، فإن سلسل البول على فخذه فهي امرأة، وإن زرق البول كما يزرق من الرجل فهو رجل. وجميع ما ذكرناه كله من العلامات التي يعرف بها الرجال من النساء مثل: الحيض واللحية والجماع وغير ذلك. ولو أن رجلا مات وترك خنثى مشكلا وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فللخنثى.
وقال علي بن بابويه: ينظر إلى إحليله إذا بال فإن خرج بوله مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج البول مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء، وإن خرج البول منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث عليه، فإن خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى.
وقال الصدوق: فإنه ينظر إلى إحليله فإن خرج البول مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء، وإن خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى، وروي في حديث آخر أنه إذا مات ولم يبل فنصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى (1).