أخت لأب وثلاثة بني ابنة أخت لأم فلبني ابنة الأخت من الأم السدس وما بقي فلبني ابنة الأخت للأب والأم وسقط بنو ابنة الأخت من الأب. وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة وأشباهها فقال: لبني ابنة الأخت للأب والأم النصف، ولبني ابنة الأخت من الأم السدس وما بقي رد عليهم على قدر انصبائهم (1). وهذا يناسب ما قاله ابن أبي عقيل. والمشهور الأول.
مسألة: المشهور عند علمائنا أن ولد الولد يقوم مقام الولد في مقاسمة الأبوين إذا لم يكن هناك ولد.
قال الشيخ في النهاية: ولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب، فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الأبوين نصيب أبيه، وولد البنت معهما ذكرا كان أو أنثى يقوم مقام البنت يأخذ نصيب أمه على الكمال، وعند اجتماع ذوي السهام من الزوج والزوجة والأبوين يجري حكم ولد الولد حكم الولد على السواء، وذكر بعض أصحابنا أن ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا من المال، وذلك خطأ، لأنه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار (2).
وقال المفيد: ولا يحجب الأبوان أولاد الولد وإن هبطوا (3).
وقال سلار: السدس فرض كل واحد من الأبوين مع الولد وولد الولد وإن سفل (4).
ومذهب ابن أبي عقيل كمذهب الشيخين أيضا، وبه قال أبو الصلاح (5)، وابن البراج (6).