أن يحكم به، وهو الانتقال المستند إلى اختيار أولياء الأول استرقاقه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا قتل عبد حرا خطأ فأعتقه مولاه جاز عتقه، ولزمه دية المقتول، لأنه عاقلته على ما بيناه (1).
وقال ابن إدريس: المولى لا يعقل عن عبده، وإنما مقصود شيخنا إذا أعتقه تبرعا فإنه مولاه وله ولاؤه وهو يعقل عنه بعد ذلك، إلا أنه في حال ما قتل الحر لم يكن السيد عاقلته، ولا يجب على السيد سوى تسليمه إلى أولياء المقتول حسب ما قدمناه فإنه عبدهم وهم مستحقون له، إلا أن يتبرع المولى ويفديه بالدية، فإذا فداه وضمن عنه ما جناه جاز له حينئذ عتقه والتصرف فيه، وقبل ذلك لا يجوز له شئ من ذلك، لأنه قد تعلق به حق الغير، فلا يجوز إبطاله إلا أن يضمن عنه، وكذلك لا يجوز بيعه قبل الضمان عنه ولا رهنه، وشيخنا أبو جعفر قائل بذلك موافق عليه، لأنه قال في الخلاف في الرهن: إذا جنى العبد جناية ثم رهنه بطل الرهن، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ أو توجب القصاص أو لا توجبه. واستدل على بطلانه إذا كان عمدا بأنه إذا كان كذلك فقد استحق المجني عليه العبد، وإن كان خطأ تعلق الأرش برقبته فلا يصح رهنه، فكيف يصح ما قاله في النهاية وإطلاق كلامه بأنه عاقلته وأنه يجوز عتقه قبل ضمان الدية عنه؟! (2).
والوجه ما اختاره الشيخ في النهاية.
لنا: أن العبد إذا جنى خطأ كان الخيار إلى مولاه، إن شاء فداه، وإن شاء سلمه إلى أولياء المقتول ليسترقوه، فإذا باشر عتقه فقد باشر إتلافه فكان عليه ضمان ما تعلق به.