قاتله ولا واكزه فديته على بيت مال المسلمين إن كان له ولي يطلب ديته، وإن لم يكن له ولي فلا دية له، ودية القتيل الموجود في القرية أو المحلة المتميزة أو الدرب أو الدار أو القبيلة ولا يعرف له قاتل بإقرار أو بينة على أهل المحل الذي وجد فيه، فإن وجد بين القريتين أو الدارين أو المحلتين أو القبيلتين فديته على أقربهما إليه، فإن كان وسطا فالدية نصفان. وروى أصحابنا أنه إذا كانت القريتان متساويتين إليه في المسافة كانت ديته على أهل الموضع الذي وجد فيه قبله وصدره، وليس على الباقيتين شئ، إلا أن يتهم آخرون فيكون الحكم فيهم إما إقامة البينة أو القسامة. وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في استبصاره وأورد ثلاثة أخبار: بأن على أهل القرية أو القبيلة الدية، ثم قال: قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار أنه إنما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم متى كانوا متهمين بالقتل وامتنعوا من القسامة حسب ما بيناه في كتابنا الكبير، فإن لم يكونوا متهمين أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم ويؤدي ديته من بيت المال.
قال ابن إدريس: وإلى هذا القول أذهب وبه أفتي، لأن وجود القتيل بينهم لوث فيقسم أولياؤه مع اللوث وقد استحقوا ما يقسمون عليه، وهذا الذي يقتضيه أصول مذهبنا (1).
وقول الشيخ لا بأس به، ولا خلاف طائل تحت هذه المسألة.
والذي رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال:
في الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين، فقال: يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت (2).