مذهبنا (1).
والوجه عندي أنه إن قتل حرا خطأ وكان قد عتق بعضه بالأداء، سواء كان أكثر من النصف أو أقل، فإن نصيب الحرية على الإمام، وأما نصيب الرق فإنه يتعلق برقبته، فإن فداه مولاه فهو باق على الكتابة، وإن دفعه استرقه أولياء المقتول.
وقال الصدوق: إذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه فإن كان أدى نصف مكاتبته فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ فإنه بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدي بقدر ما عتق منه (2).
وقال الصدوق أيضا: والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته (3).
وقال أيضا: فإن قتل المكاتب رجلا خطأ فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا استرقوا، وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن على الإمام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب، وأرى أن يكون على المكاتب ما بقي مما لم يؤد لأولياء المقتول عليه يستخدمونه حياته، وليس لهم بيعه (4).
وقال المفيد: إن قتل المكاتب حرا عمدا وكان مشروطا عليه فداه السيد أو دفعه إلى أولياء المقتول ليسترقوه أو يبيعوه إن اختاروا ذلك، وإن كان مطلقا كان على الإمام أن يؤدي عنه بقدر ما عتق منه بحساب أدائه من مكاتبته،