رقبته أول النهار ثم جرح آخر في النهار مثلها فإن كان حكم للأول بالعبد قبل الجراحة الثانية قام مقام المولى الأول، وإن لم يكن حكم له بذلك حتى جرح الثاني كانا جميعا شريكين في قيمته بحسب جراحتهما.
والصدوق روى في كتاب المقنع حديث علي بن عقبة (1).
وقال ابن إدريس: إن كان أولياء الأول اختاروا استرقاقه ورضوا بذلك وعفوا من قتله صار مملوكا لهم، فإذا قتل الثاني صار مملوكا لأوليائه إن اختاروا ذلك، وإلا لهم قتله ولا يدخل في ملك واحد من القبيلتين بغير اختياره، فأما إذا لم يختر أولياء الأول استرقاقه ولا عفوا عن قتله ثم قتل الثاني فمن سبق إلى قتله كان له ذلك، لقوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) وإلى ما اختاره ذهب شيخنا في الجزء الثالث من الاستبصار، وعاد عما أطلقه في نهايته وذهب إليه، إلا أنه لما أورد الرواية التي فيها أنه لأولياء الأخير من المقتولين قال: هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنه إنما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم، فأما قبل ذلك فإنه يكون بين أولياء الجميع، وأي فائدة وأثر في الحاكم وحكمه إن أراد - رحمه الله - بقوله: " حكم الحاكم " ثبت عنده، فما يكون الأحكام إلا بعد ثبوتها، وإن أراد حكم الحاكم باسترقاق العبد القاتل فلا حكم للحاكم في ذلك ولا مدخل ولا قول، بل الاختيار في ذلك إلى الأولياء بين القتل والاسترقاق، ولا مدخل للحاكم في ذلك بلا خلاف، ومتى قتلهما بضربة واحدة أو جناية واحدة كان بين أوليائهما على ما حررناه، وليس على مولاه أكثر من تسليمه إليهما (2).
والوجه ما قاله الشيخ في الاستبصار، ومراد الشيخ بحكم الحاكم ما يجب