بالغا ما بلغ، ومتى قتلهم بضربة واحدة أو جناية واحدة كان بين أوليائهم بالسوية، وليس على مولاه أكثر منه (1).
وقد روي الشيخ في الاستبصار عن علي بن عقبة، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، قال:
فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني: فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه (2).
قال الشيخ: هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنه إنما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم، فأما قبل ذلك فإنه يكون بين أولياء الجميع (3)، لما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - في عبد جرح رجلين قال: هو بينهما إن كانت تحيط بقيمته قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار، قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي للمجروح الأول، قال: فإن جني بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير (4).
وقال ابن الجنيد: ولو جرح العبد حرين كان ثمنه بينهما على رأس (5) جراحتهما، وإن فضل شئ كان للسيد، ولو جرح رجلا جراحة استحق بها