والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: أنه مفسد في الأرض بارتكابه قتل من حرمه الله قتله، فجاز قتله حدا.
وما رواه إسماعيل بن الفضيل، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن دماء اليهود والنصاري والمجوس هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم، قال:
وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر (1).
احتج الصدوق بما رواه ابن مسكان، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوا به (2).
والجواب: أنه محمول على التفصيل.
احتج ابن إدريس بما رواه محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - قال:
لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من مسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم (3).
والجواب: أنه مطلق فيحمل على الخبر المفصل، جمعا بين الأدلة.
مسألة: قال السيد المرتضى مما انفردت به الإمامية القول: بأن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، والحجة بعد الإجماع المتردد