عليه لا يخرجه عن كونه مباشرا في قتل العمد كالحر، وأما الصغير فإنه كالآلة.
وما رواه السكوني، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: وهل عبد الرجل إلا كسيفه يقتل السيد ويستودع العبد السجن؟! (1).
وعن إسحاق بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، فقال: يقتل السيد به (2). وحملنا الروايتين على صغر العبد، لأنه المناسب للأدلة العقلية.
ولما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله، فقال: يقتل به الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت (3). وهذا يشعر بأن المأمور رجل، وهو شامل للحر والعبد.
والشيخ - رحمه الله - احتج في الاستبصار بهذا الحديث على وجوب القتل على المباشر، ثم ذكر عقيبه الحديثين السابقين (4). ثم قال: والوجه فيهما أن نحملهما على من يتعود أمر عبيده بقتل الناس ويلجئهم إلى ذلك ويكرههم عليه، فإن من هذه صورته وجب عليه القتل، لأنه مفسد في الأرض. قال: وإنما قلنا لأن الخبر الأول - يعني: الذي رواه زرارة - مطابق لظاهر القرآن، قال الله تعالى: