(741) 38 - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا ان يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه.
(742) 39 - عنه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم يقتل رجلا من أهل الذمة قال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.
(743) 40 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل المسلم النصراني وأراد أهل النصراني ان يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين.
لأن الوجه في هذه الروايات أن نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة، فان من كان كذلك فللإمام حينئذ أن يقتله ويؤدي أهل الذمي فضل دية المسلم على الذمي على ورثته، وإنما يفعل ذلك لكي يرتدع غيره عن قتل أهل الذمة، والذي يدل على ذلك ما رواه.
(744) 41 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن إسماعيل ابن الفضل والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن إسماعيل ابن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم.
وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال:
لا الا أن يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل باهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا الا أن يكون معتادا لذلك لا يدع