تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٨٩
(741) 38 - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا ان يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه.
(742) 39 - عنه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم يقتل رجلا من أهل الذمة قال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.
(743) 40 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل المسلم النصراني وأراد أهل النصراني ان يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين.
لأن الوجه في هذه الروايات أن نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة، فان من كان كذلك فللإمام حينئذ أن يقتله ويؤدي أهل الذمي فضل دية المسلم على الذمي على ورثته، وإنما يفعل ذلك لكي يرتدع غيره عن قتل أهل الذمة، والذي يدل على ذلك ما رواه.
(744) 41 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن إسماعيل ابن الفضل والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن إسماعيل ابن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم.
وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال:
لا الا أن يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل باهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا الا أن يكون معتادا لذلك لا يدع

(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311