من ندر ذلك منه فلا يلزمه أكثر من الثمانمائة حسب ما قدمناه أولا، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
(738) 35 - ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسلم قتل ذميا قال: فقال: هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال: لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد ان يقتله ويأخذ ارضه ويؤدى إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم ان يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.
فاما رواية أبي بصير خاصة فقد روينا عنه ان ديتهم ثمانمائة درهم مثل سائر الأخبار ، وما تضمن خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس فقد روى هو أيضا انه لا فرق بينهم وهم في الدية سواء، وروى غيره أيضا ذلك، وقد قدمنا في ذلك الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.
(739) 36 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال: هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.
(740) 37 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جناية الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.
قال محمد بن الحسن: ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: