حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، فان عاد عزر، فان عاد قطع أطراف الأصابع، فان عاد قطع أسفل من ذلك، وقال:
اتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع.
(473) 90 - يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فان عاد قطعت أطراف أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك، (474) 91 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الصبي يسرق قال: إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، فان عاد قطع بنانه، فان عاد قطع أسفل من بنانه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
(475) 92 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الصبيان إذا اتي بهم علمنا قطع أناملهم من أين تقطع؟ قال:
من المفصل مفصل الأنامل.
(476) 93 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
(477) 94 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان ابن عثمان عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول اتي أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال: لئن عدت لأقطعنها، ثم قال: اما انه ما عمله الا رسول الله صلى الله عليه وآله وانا.