قطع عليه سواء سرق من حرز أو غيره من غير تفصيل، لإجماع أصحابنا المنعقد من غير خلاف بينهم ولا تفصيل من أحد منهم، وأخبارهم المتواترة العامة في أن الضيف لا قطع عليه إذا سرق من مال مضيفه، فمن خصصها بأنه إذا سرق من غير حرز يحتاج إلى دليل، وأيضا فلا معنى إذا أراد ذلك، لإجماعهم، ولا لعموم أخبارهم، لأن غير الضيف في ذلك الحكم مثل الضيف سواء، فلا معنى لقولهم - عليهم السلام -: إنه لا قطع على الضيف، لأن من ليس بضيف إذا سرق من غير حرز لا قطع عليه، ولم يذهب إلى تفصيل ذلك سوى شيخنا أبي جعفر في مبسوطه ومسائل خلافه، وهو موافق لباقي أصحابنا في نهايته، فأما الأجير فإنه يقطع (1). وهذا يدل على اضطرابه وعدم تحقيقه، فلا يبالي بتناقض كلاميه.
والشيخ - رحمه الله - احتج بما رواه سليمان، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل استأجر أجيرا فسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق، وهذا خائن (2).
وعن سماعة قال: سألته عمن استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه، قال: هذا مؤتمن. ثم قال: الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهما حد السرقة (3).
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن (4).