أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (1).
وقال المفيد: وإذا سرق الصبي أدب ولم يقطع وعزره الإمام بحسب ما يراه (2).
وقال أبو الصلاح: يهدد في الأول وتحك أصابعه بالأرض حتى تدمى في الثانية وقطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول في الثالثة، ومن المفصل الثاني في الرابعة، ومن أصول الأصابع في الخامسة (3).
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: اشتهاره بين علمائنا، وفتوى أكثرهم به، والأحاديث المتظافرة الدالة عليه.
وروى الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك. وقال: أتي أمير المؤمنين - عليه السلام - بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع (4).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام قال:
سألته عن الصبي يسرق، قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (5).